responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 28


فرع لو أوصى بجميع ماله ، فهل يحمل على انّ الميّت كان مديونا للموصى له أو كان ابتداء وصيّة للورثة - بأن يهبوا مالهم للموصى له فيحكم حينئذ بنفوذها أم لا ، بل يحكم ببطلانها بالنسبة إلى الزائد على الثلث مع عدم إجازة الورثة ؟ وجهان .
ظاهر [1] الرياض - بقرينة حمله كلام والد الصدوق القائل بنفوذ الوصيّة بجميع المال - وكذا حمل ما عن الفقه الرضوي الآتي ، على إمكان أن لا يريد الموصي الوصيّة ، ذلك .
قال في الرياض - بعد نقل الفقه الرضوي : ( فإن أوصى بماله كلَّه فهو أعلم بما فعله ) ويلزم الوصي إنفاذ وصيّته على ما أوصى عليه - ما هذا لفظه : ( ويحتمل عبارة المخالف كالرضوي لما يلتئم مع فتوى العلماء بأن يكون المراد به يجب على الوصيّ صرف المال الموصى به بجميعه على ما أوصى به من حيث وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها بنصّ الكتاب والسنّة ، وانّما جاز تغيّرها إذا علم انّ فيها جورا ولو بالوصيّة بزيادة عن الثلث ، وهو بمجرّد احتماله غير كاف ، فلعلّ الزيادة عنه وقعت الوصيّة بها من دون حيف أصلا كان وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له والموصى أعلم به ، وهذا غير جواز الوصيّة بالزيادة تبرّعا ، وحاصله انّه يجب على الوصي إنفاذ الوصيّة مطلقا ولو زادت عن الثلث لاحتمال وجوبها في ماله إلَّا أن يعلم بكون الوصيّة تبرّعا فلا يمضى منها إلَّا الثلث كما عليه العلماء ، وهذا التوجيه ان لم نقل بكونه ظاهرا من عبارته فلا أقلّ من



[1] هذا مبتدإ خبره قوله : ذلك .

28

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست