نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 24
( أمّا الأولى ) فيدلّ عليها روايات ( منها ) رواية شعيب بن يعقوب ، عن أبى بصير ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ فقال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضا [1] . ( ومنها ) مرسلة مرازم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يعطى الشيء ماله في مرضه ؟ قال عليه السّلام : ان أبان به فهو جائز وان أوصى به فهو من الثلث [2] . ( ومنها ) رواية ابن أبى عمير ، عن ابن سنان [3] عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال عليه السّلام : للرجل عند موته ثلث ماله ، وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه [4] . ورواية علىّ بن يقطين ، قال : سئلت أبا الحسن عليه السّلام : ما للرجل من ماله عند موته قال عليه السّلام : الثلث ، والثلث كثير [5] . ( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : من أعتق وعليه دين ، قال : قلت له عليه السّلام : أليس للرجل ثلاثة يصنع به ما شاء ؟ قال عليه السّلام : بلى [6] وغيرها ممّا يجده المتتبّع . ( وأما الثانية ) أعني عدم نفوذ الزائد على الثلث فلا خلاف بينهم إلَّا عن والد الصدوق فقال : بنفوذها في ماله كلَّه استنادا إلى رواية عمّار الساباطي ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه
[1] الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 . [2] الوسائل باب 10 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 . [3] يعنى عبد اللَّه - الوسائل . [4] الوسائل باب 10 حديث 7 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 . [5] الوسائل باب 10 حديث 8 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 . [6] الوسائل باب 10 حديث 9 من كتاب الوصايا ج 13 ص 362 - 363 .
24
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 24