responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 219


إلينا ما وصل إليه من الجوامع الأوليّة حيث كان في زمنه مكتبة في بغداد جامعة ، لأكثر ما صدر عنهم عليهم السلام فوقع التشاجر والتنازع بينهم وبين الخاصّة فخرّبوها وأحرقوا بعض الكتب الموجودة فيها .
ولعلّ نظر المحقّق في الشرائع إلى ذلك حيث لم يجزم بالفتوى ، بل قال : ولو قيل كان الزائد ( أي دية الحرّ عليه ) ( أي الغاصب ) كان حسنا ، لكن المتأخّرين عنه جزموا وحكموا - على طبق القاعدة - بضمانه بمقدار ماليّة العبد كائنا ما كان .
ويمكن أن يجاب عن الأوّل بأنّ الأخبار لا تدلّ إلَّا على انّ دية العبد لا تتجاوز عن دية الحرّ كي لا يلزم أشرفيّته عليه ولم يكن له إطلاق يشمل فرض الغصب أيضا .
والحاصل انّ الحكم بلزوم القيمة وتعيّنها بالقدر المعلوم من حيث القتل لا ينافي لزوم أكثر من القدر المعلوم من حيث الغصب بقاعدة اليد فلا استبعاد في ذلك . وامّا دعوى الشيخ ( ره ) إجماع الفرقة واخبارهم ، فيمكن أن يكون نظره إلى الأخبار الَّتي قدّمناها أو نظيرها في الإطلاق لا انّ هنا إخبارا في خصوص الغصب ، فتحسين المحقّق مع فتوى من تأخّر عنه من المحقّقين من المتأخّرين بلزوم قيمة العبد ولو كان زائدا عن الغصب ، لا يخلو عن قوّة ، فتأمّل جيّدا .
ولو جنى على بعض أطراف العبد ، فامّا أن يكون له مقدّر أم لا ، فعلى الأول ، على الجاني بنسبة ما قدّر في الشرع لأطراف الحدّ من قيمة العبد إلَّا أن يزيد دية الحرّ فيردّ إليها ، وعلى الثاني ففيه الحكومة بمعنى أن يجعل العبد أصلا والحرّ فرعا ، فيقدّر مثلا هذا المجني عبدا واجدا لهذا العضو المفقود فعلا ، وواجدا له تقديرا فيقدّر بقدره .

219

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست