responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 218


ويرجع إلى القاتل ، وان رجع إلى القاتل فلا رجوع له على الغاصب ولا كلام فيه في الجملة .
وانّما الكلام في أنّ ديته بمقدار قيمته إلَّا ان تكون زائدا على دية الحرّ أم لا ؟ نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سرّه الأول وانّه ادّعى إجماع الفرقة وأخبارهم ونسب الثاني إلى ابن إدريس والعلَّامة رحمهما اللَّه وجماعة من المتأخّرين كالشهيدين والمحقّق الثاني في جامع المقاصد .
ويمكن أن يحتجّ للأوّل بأمرين ( أحدهما ) إطلاق الأخبار الواردة في تقدير دية العبد ، مثل ما رواه في الكافي مسندا إلى الحلبي - وهو عبيد اللَّه بن على الحلبي - عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟
قال : لا يجاوز بقيمته دية الأحرار [1] .
وما في الكافي والتهذيب مسندا عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية العبد قيمته فان كان نفيسا فافصل قيمته عشرة آلاف درهم ولا تجاوز به دية الحرّ [2] .
وما في الكافي مسندا عن الحسن بن صالح ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في رجل حرّ قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ؟ فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حرّ [3] .
( الثاني ) دعوى الشيخ ( ره ) إجماع الفرقة وأخبارهم ، ومراده من إجماع الفرقة دعوى الرواية عن الأئمّة عليهم السلام أيضا فيمكن أن لا يصل



[1] الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 152 .
[2] الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 152 .
[3] الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 153 .

218

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست