responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 217


فهل يضمن ما هو أعلى أجرة أم أدنى أم أوسط أم يرجع إلى العرف في استئجار العبد الموصوف بذلك كما احتمله صاحب الجواهر ؟ وجوه ، لكن الأخير يرجع إلى الأول ، لأن العرف يستأجر العبد الموصوف بأن له منافع ثلاثة مثلا كالخياطة والحياكة والكتابة ، أكثر ممّا يستأجره في فرض كونه فاقدا لأحدها أو لاثنين منها .
والاحتمال الثاني أيضا لا دليل عليه إلَّا أصالة البراءة بالنسبة إلى الزائد وهي موقوفة على عدم دلالة على أزيد من ذلك .
والاحتمال الثالث لا بدّ ان يقال : انه مقتضى العدل والإنصاف وهو موقوف أيضا على عدم كون الأول مقتضى الدليل وإلَّا فلا يكون خلاف العدل .
فالأقوى حينئذ الأول بمقتضى قاعدة اليد إلَّا أن يكون في نظر العرف في غاية الشذوذ فينزّل على المتعارف من أجرة صنعة تكون أعلى .
وأما الثالثة - أعني صورة وحدة المنفعة على سبيل البدل طولا - فلا إشكال أيضا في ضمان المنفعة الواحدة ، وانّما الكلام في انّه إذا أمكن استيفاء المنفعة في مدّة بعشرة دراهم وفي مدّة أخرى أكثر منها بعشرين درهما ، وفي ثالثة أكثر منهما بثلاثين درهما مثلا فان استوفاها على النحو الثالث ، يكون ضامنا بما استوفاه ، وان لم يكن استوفى الثاني أو الثالث مثلا بل استوفى الأول أو لم يستوف أصلا ، فهل يكون ضامنا للأول أو الثاني أو الثالث ؟ والأوسط أوسط ان كان متعارفا أجرته وإلَّا فبقدر المتعارف دون ما يمكن أن يستوفى منه .
( مسئلة - 2 - ) لو غصب عبدا فقتله أو قتله الغير فالمالك مخيّر في الرجوع إلى الغاصب أو القاتل فان رجع إلى الغاصب فعليه أداء الدية

217

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست