responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 212


مزرعا أو أساسا لبناء ونحوه ، فالظاهر انّ على الغاصب قلعه وله إلزامه على الغاصب فلو نقص الأرض المغصوبة حينئذ يضمن النقص ، ولو نقص المقلوع أو المزروع أو البناء ، لا يضمن المغصوب منه ، كلّ ذلك لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( على اليد ما أخذت إلخ [1] وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ليس لعرق ظالم حقّ [2] .
( الثامنة ) لو غصب أرضا فحمل ترابها إلى مكان آخر أو حفر بئرا في الأرض المغصوبة فللمالك إلزامه بردّه إليها ، لدلالة ( على اليد ) عليه .
وهل للغاصب ردّه أو طمّها بدون إذنه ؟ فصل العلَّامة في التذكرة بين أن يكون له غرض فجوّزه ، وأن لا يكون له ذلك ، فاستقرب عدم الجواز ، والظاهر انّه لا وجه لهذا التفصيل .
( وتوجيهه ) بأنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله ( على اليد إلخ ) يدلّ على لزوم إعادة العين على مالكه كذلك فيدلّ على لزوم إعادة الهيئة مقدّمة لردّها كما كانت فيتوقّف ردّها كذلك على جواز الإعادة ، بل على وجوبها على وجه ( مدفوع ) بالفرق بين التصرّف لردّ العين والتصرّف لردّ التراب ، فإنّ الأول لوجوب الاستخلاص الَّذي هو عين حرمة الغصب بقاء بخلاف الثاني ، فإنّه تصرّف آخر في ملك الغير بغير إذنه فلا يجوز .
مضافا إلى انّ التوجيه لا يتحقّق معه التفصيل المذكور في التذكرة .



[1] عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 ، وج 3 ص 246 وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .
[2] عوالي اللآلي ج 2 ص 257 ولاحظ ذيله والوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الغصب ج 17 ص 311 ، وقوله عليه السّلام لعرق ظالم بالإضافة أو بالتنوين .

212

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست