responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


لم يقبل كما هو ظاهر ذيل بعض تلك الروايات وهو قوله عليه السّلام :
( وان أوصى إليه وهو في البلد فذاك إليه ان شاء قبل وان شاء لم يقبل ) .
لكنّها واردة في مقام لزوم أصل الوصيّة وعدم لزومها ، وساكتة من حيث سائر الموارد اللَّهمّ إلَّا أن يقال : أنّها تشمل الأمور المتعارفة وحينئذ يدخل التجهيزات أيضا ان كان متعارفا كالأمور المذكورة .
وامّا مثل أن يوصى بأن يقرأ شخص القرآن في كلّ يوم كذا سورة أو كذا آية مثلا ، فشمولها لمثله مشكل .
وكيف كان فمن استظهر من هذه الروايات تعميم الحكم لكلّ وصيّة فله أن يفتي بذلك إلَّا ما خرج بالدليل ، ومن لم يستظهر ذلك يتوقّف في الموارد المشكوكة والمتيقّن ما ذكرناه ، فتأمّل .
ثم لا يخفى انّ تفصيل القوم بين الموت وغيره استنادا إلى هذه الروايات الَّتي لم يذكر فيها الموت ، لا يستقيم إلَّا بإلغاء الخصوصيّة أو بالفحوى بأن يقال : مثلا لو كانت الوصيّة ثابتة على الغائب مع كون الموصى حيّا فعند موته أولى ، أو يقال : انّ المناط عدم إمكان تعيين الموصى وصيّا آخر سواء كان بموت الموصى أو بغيبة الوصي مع عدم وصول الرد إليه ، أو وصل إليه ولم يمكن له تجديد الوصيّة وتعيين وصيّ آخر ، كما ربّما يشعر قوله عليه السّلام غيره [1] ، وقوله في رواية الفضيل : وان كان في مصر يوجد فيه غيره وقوله عليه السّلام في رواية المنصور : ( لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره ) [2] فتدبّر جيّدا .
( الثالثة ) لو أوصى بكون ماله مضاربة بينه وبين صغاره من الورثة ، فهل يلزم على الموصى إليه القبول أم لا ؟
لا دليل عليه إلَّا إطلاق الروايات



[1] الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 398 .
[2] الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 398 .

21

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست