نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 204
من العقود لا يكون من سنخ المعاوضات وكذا بعض افراد الصلح بل الظاهر كونهما أعنى النكاح والصلح من سنخ إيجاد الزوجيّة والتسالم ولذا لا يعتبر في تحقّقهما العوض . بقي هنا كلام وهو انّه ما الوجه في إفراد الفقهاء ذكر العقد بكونه موجبا للشركة مع انّه مشروط بالامتزاج عندهم - كما استشكله صاحب الحدائق - بأنّ الفقهاء يعتبرون في حصولها امتزاج المالين مع انّه تحصل الشركة من دون عقد أيضا ، فالعقد غير مؤثّر في حصولها . وأجيب عنه - كما في الجواهر ( ره ) - بأنّ الامتزاج موجب لحصول الشركة الظاهريّة والعقد موجب للواقعيّة فتأثير العقد كون المال بتمام أجزائه مشتركا مشاعا . والَّذي يقتضيه التدبّر في كلماتهم من العامّة والخاصّة ، المتقدّمين منهم والمتأخّرين ان أفراد الخاصّة ذكر عقد الشركة مستقلَّا انّما هو في مقابل سائر العقود كان تبعا للعامة ، وبيانه يحتاج إلى نقل أقوال العامّة في الجملة ثم الخاصّة كذلك . فنقول : ذهب أبو حنيفة إلى حصول الشركة ، بمجرّد قول أشركني ونحوه مطلقا ، سواء كان المالين حاضرين عند المشتركين أم لا ، حصل الامتزاج أم لا ، ما يعين كانا أم جامدين . وذهب مالك إلى اشتراط كون المال تحت يد المالكين فلو كانا غائبين لم يحصل الشركة .
204
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 204