نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 195
فصل في الطوارئ إذا تغيّر العين المغصوبة ، فامّا أن يكون تغيّرها بالزيادة ، أو النقصان وكلّ واحد منهما امّا بالقيمة أو العين أو الوصف ، وامّا بالمزج بالأردى أو الأجود ، أو المساوي فهنا مسائل [1] : ( الأولى ) لو نقص قيمته السوقيّة ، فعن العلَّامة ( ره ) الإجماع على عدم ضمان هذا النقص إلَّا عن أبى ثور ( أو [2] عن أبي حنيفة ) من العامّة ، لأنّ [3] ضمان القيمة متأخّر من ضمان العين ، فما دامت باقية لا تكون مضمونة بالقيمة أبدا ، وقاعدة اليد لا تدلّ على أزيد من ضمان نفس العين ، لأنّ المأخوذ هو العين والماليّة التالفة فرضيّة لم تكن موجودة قط للمالك ، إلَّا على تقدير بيعها . نعم لو قلنا : انّ الدليل على الضمان قاعدة الضرر ، يمكن أن يقال بالضمان . لكن فيه - مضافا إلى عدم كونها دليلا انّه ممنوع أيضا فإنّه ليس ضرر ، الَّذي هو عبارة - كما تقدّم - عن سلب المالية عن الغير ، والقيمة السوقيّة المفروضة ليست مالا للمغصوب منه كما لا يخفى على المتأمّل . ( وتوهّم ) انّ الدليل [4] كما يدلّ على ضمان العين ، يدلّ على
[1] لقد أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر قدس سرّه الشريف تسع مسائل وفّقنا اللَّه لأداء بعض حقوقه ، ولعلّ البواقي مندرجة فيها . [2] الترديد منّي . [3] علَّة كونه مجمعا عليه . [4] وهو قاعدة اليد .
195
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 195