responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 189


للحكم فضمّنه الشارع ، كذلك إكراهه على التلف كان سببا لإتلاف المكره .
إلَّا أن يقال : بالفرق بين الضمان هناك والضمان هنا ، فانّ ضمان الشاهد مسبّب عن شهاداته الَّتي هي سبب للحكم الَّذي يجب على المحكوم له القبول بخلاف إتلاف المكره ، فإنّه لدفع الضرر عن نفسه .
إلَّا أن يقال : بعدم وجوب تحمّل الضرر على المكره فتأمّل .
وممّا ذكرنا يظهر ما في قياس مسئلة تقديم الطعام على شهادة شاهد الزور من الفرق ، فإنّه لا يجب على المقدّم إليه الأكل بخلاف المحكوم له فإنّه يجب عليه القبول .
إلَّا أن يقال : انّه مقهور بغيره ، فالأوجه أن يستند في مسئلة الإكراه بما أشرنا إليه آنفا من حديث الرفع ، فانّ مقتضاه رفع حكم الإتلاف فيضمن المكره فقط حينئذ .
لا يقال : هذا مثبت ، لأنّ عدم ضمان المكره لا يثبت ضمان المكره إلَّا بالأصل المثبت الَّذي قد قرّر في محلَّه عدم حجّيته .
لأنّا نقول : ليس الحكم بضمان المكره لما ذكرت ، بل لأنّ التلف مستند إليه أيضا كما يستند إلى المكره ، فضمانه يرتفع بحديث الرفع ويبقى ضمان المكره على حاله .
المسئلة الثانية من المسئلتين الباقيتين إذا اجتمع السببان كما إذا وضع شخص حجرا في طريق المسلمين وحفر آخر بئرا في تلك الطريق فعثر من ناحية وضع الحجر فوقع في البئر فهلك ففي الضمان مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفصيل وجوه خمسة

189

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست