نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 190
( أحدها ) - وهو المشهور بين الفقهاء - ضمان من كان فعله أسبق تأثيرا في التلف . ( ثانيها ) الاشتراك في الضمان ، والقائل به معتد به . ( ثالثها ) ضمان من كان فعله متأخّرا وجودا . ( رابعها ) ضمان الأسبق وجودا . ( خامسها ) ضمان المتأخّر تأثيرا . وجه الأوّل [1] انّ وضع الحجر مثلا - كما في المثال - سبب للعثرة الَّتي هي سبب للسقوط ، فالسقوط مسبّب عن وضع الحجر فقط ، وهو سبب للضمان فرضا سواء تلف بوقوعه على الأرض أو في البئر فوجود البئر لا دخل له في الضمان كما انّ وجود الأرض لا دخل له فيه . ( وتوهّم ) انّ الشارع جعل حفر البئر سببا للضمان مطلقا فالحكم بالتشريك فيه متعيّن ( مدفوع ) بأنا لا نسلم كون الحفر موجبا للضمان بقول مطلق ، بل إذا لم يتوسّط فعل شخص بإرادته الاختياريّة كما في نحن فيه وإلَّا يلزم ضمان الحافر فيما إذا أوقعه شخص آخر بالاختيار في البئر ، ولم يقل به أحد . ( وبعبارة أخرى ) وضع الحجر سبب للعثرة وما يترتّب عليه ، ومن جملة ما يترتّب التلف بوقوعه فيها . فالقول [2] بالتشريك وان يخطر بالبال بدوا إلَّا أنّه بعد التأمّل يظهر انّه لا وجه له معتد ، فحينئذ لا يبعد قوّة قول المشهور من ضمان
[1] يعرف في أثناء بيان هذا الوجه سائر الوجوه الأربعة ، كما سننبّه عليه ان شاء اللَّه . [2] الَّذي هو الوجه الأول من الوجوه الخمسة .
190
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 190