responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 190


( أحدها ) - وهو المشهور بين الفقهاء - ضمان من كان فعله أسبق تأثيرا في التلف .
( ثانيها ) الاشتراك في الضمان ، والقائل به معتد به .
( ثالثها ) ضمان من كان فعله متأخّرا وجودا .
( رابعها ) ضمان الأسبق وجودا .
( خامسها ) ضمان المتأخّر تأثيرا .
وجه الأوّل [1] انّ وضع الحجر مثلا - كما في المثال - سبب للعثرة الَّتي هي سبب للسقوط ، فالسقوط مسبّب عن وضع الحجر فقط ، وهو سبب للضمان فرضا سواء تلف بوقوعه على الأرض أو في البئر فوجود البئر لا دخل له في الضمان كما انّ وجود الأرض لا دخل له فيه .
( وتوهّم ) انّ الشارع جعل حفر البئر سببا للضمان مطلقا فالحكم بالتشريك فيه متعيّن ( مدفوع ) بأنا لا نسلم كون الحفر موجبا للضمان بقول مطلق ، بل إذا لم يتوسّط فعل شخص بإرادته الاختياريّة كما في نحن فيه وإلَّا يلزم ضمان الحافر فيما إذا أوقعه شخص آخر بالاختيار في البئر ، ولم يقل به أحد .
( وبعبارة أخرى ) وضع الحجر سبب للعثرة وما يترتّب عليه ، ومن جملة ما يترتّب التلف بوقوعه فيها .
فالقول [2] بالتشريك وان يخطر بالبال بدوا إلَّا أنّه بعد التأمّل يظهر انّه لا وجه له معتد ، فحينئذ لا يبعد قوّة قول المشهور من ضمان



[1] يعرف في أثناء بيان هذا الوجه سائر الوجوه الأربعة ، كما سننبّه عليه ان شاء اللَّه .
[2] الَّذي هو الوجه الأول من الوجوه الخمسة .

190

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست