responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 188


نعم قد يتوهّم تعدّد الضمانات هنا كما في الأيادي المتعاقبة على العين ، فيمكن كونهما ضامنين .
لكنّه مدفوع بأنه قياس مع الفارق ، فانّ العين هناك مضمونة مطلقا ، سواء كانت حال وجودها أم حال عدمها باعتبار انّ العلَّة هي الاستيلاء على مال الغير عدوانا بخلاف ما نحن فيه ، فانّ العلَّة هو التلف وهو غير موجود حال وجودها ولا يكون إلَّا واحدا متأثّرا من مؤثر واحد كما لا يخفى وانتظر سماع وجه آخر في المسئلة الآتية لبيان أوسطيّة الأوسط ان شاء اللَّه كي يرتفع الإشكال .
( الثانية ) إذا قدّم طعاما لغيره إلى الضيف فأكله ، فأمّا أن يصرّح بأنّه مال الغير أم لا ، فعلى الأوّل لا إشكال في ضمان الآكل ، وعلى الثاني لا إشكال أيضا في ضمان اليد على المقدّم للطعام أعنى المضيف .
وكذا لا اشكال على القول بضمان الآكل تعيينا أو تخييرا في جواز رجوعه على المقدّم بالأدلَّة الدالَّة على انّ المغرور يرجع على الغار .
وانّما الإشكال في الضمان الابتدائي هل يتعلَّق بالمضيف كما في صورة الإكراه حيث تعلَّق الضمان بالمكره ان قلنا به أم يتعلَّق بالأصل ؟
مقتضى تقديمهم السبب على المباشر في صورة كونه أقوى ضمان المضيف ، ولكن كلماتهم حيث يقولون برجوع الآكل على المضيف بما ضمنه خلافه .
ويمكن أن يستشمّ من حكم الإكراه وتقديم الطعام من الرواية الواردة في ضمان شاهد الزور ما غرمه المحكوم عليه للمحكوم له [1] في بعض الصور كما إذا تلف المال المحكوم به بتلف قهريّ بتقريب انّه كما كان شهادته سببا



[1] راجع الوسائل باب 10 وباب 11 وباب 14 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238 و 243 .

188

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست