responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 187


الآخر ، وكلّ شخص صار سببا لتلف مال فهو له ضامن .
( وفيه ) أنّه ان كان المراد ان كلّ واحد منهما ضامن مستقلَّا ، والمالك مخيّر في الرجوع إلى أىّ منهما شاء ، فهو غير معقول ، لأنّ الموجود الواحد - أعنى التلف - لا يمكن أن يستند إلى الموجدين أعنى المكره والمكره .
وان كان المراد انّهما ضامنان بالاشتراك بمعنى انّ الضمان عليهما تنصيفا ، فهو وان كان ممكنا عقلا وشرعا في بعض الوارد - كما إذا حفر بئرا ونصب آخر سكَّينا فتصادف السكَّين فوقع في البئر ، وكما إذا أخذ اثنان حناق واحد فخنقاه فمات - إلَّا أنّه فيما إذا تساوى نسبة التلف إليهما في عرض واحد كما مثّلنا ، بخلاف ما نحن فيه ، فانّ نسبة التلف إلى المكره أبعد منها إلى المكره كما لا يخفى .
وتوهّم انّه ضامن بما هو مكره لا بما هو متلف ( مدفوع ) بعدم الدليل على الكبرى لعدم الدليل على انّ كلّ مكره ضامن .
( وجه الثاني ) انّ التلف مستند إليه عرفا كما يقال : بنى الأمير مدينة ، قال اللَّه تعالى حكاية عن فرعون : « يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً » الآية [1] والمكره وان باشر التلف إلَّا أنّ إرادته مقهورة في إرادة المكره ، ومندكَّة فيها بحيث لا يترتّب عليها أثر .
( وجه الثالث ) رفع أثر فعل المكره فيما اكره عليه بحديث الرفع بناء على شموله للأحكام الوضعيّة كما قرّر في محلَّه ، مضافا إلى مباشرته واختياره للفعل لدفع المفسدة عن نفسه .
ولا يبعد أن يقال : انّ الأوسط أوسط وأشبه بالقواعد ، ولكنّه بعد محلّ نظر واشكال .



[1] غافر / 36 .

187

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست