نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 185
الضمان لعدم تعارف حفظ الأشجار بخلاف أغصانها ، فإنّها لو تعدّت إلى ملك الغير وتضرّر يجب عليه قطعها ، ولو تلف بسبب سقوط شيء من أغصانها فهو ضامن . هذا بعض الكلام في أسباب الضمان . بقي مسألتان ( الأولى ) إذا اجتمع السبب والمباشر فالضمان على المباشر عند الفقهاء إلَّا أن يكون السبب أقوى ، وعن كشف اللثام الإجماع عليه ، وعن المحقّق الأردبيلي : انّ هذا الحكم كذلك عقلا ونقلا . امّا عقلا ، فلأنّ التلف يستند عند العرف إلى المباشر والمفروض انّ الثابت من الأدلَّة ثبوت الضمان على من يستند الإتلاف إليه فيمتنع الحكم بضمان السبب . وأما نقلا فكأنّه إجماع . وعن الجواهر انّه لا خلاف أجده ، وعن الميرزا الرشتي رحمه اللَّه انّه حكى عن صاحب الرياض القول بضمانها معا والمالك مخيّر في الرجوع إلى أيّهما شاء ، لأنّ الشارع جعل الأسباب موجبة للضمان مطلقا ، سواء كانت شرطا لتأثير المقتضي أو مقتضيا أو رفع مانع ، فإلغائها بالكليّة إلغاء لحكم الشارع فمقتضى القاعدة لو لا الإجماع ضمانها معا وتخيّر المالك في رجوع المباشر على السبب على تقدير رجوع المالك إليه وجهان . ثم قال الميرزا الرشتي رحمه اللَّه [1] ما معناه : انّ احتمال كون