responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 174


وعدم الضمان إذا حفر بئرا في الأراضي المباحة ، والروايات المذكورة أيضا دالَّة عليه بعد رفع اليد عن مفهوم الأوليين بسبب منطوق الأخرى ، ولا كلام فيه ، وانّما الكلام فيما إذا حفر بئرا في الأراضي المباحة .
مقتضى بعض الروايات الضمان ، وبعضها الآخر عدمه .
والأولى أن نتعرّض لنقل الموارد المنصوصة من الأئمّة عليهم السلام والموارد المستنبطة من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم ثم نبيّن انّ الإتلاف بالتسبيب ما هو ؟ ان استفدناه من الأخبار .
فنقول : أما الموارد المنصوصة ( أحدها ) لو حفر بئرا أو كنيفا أو ميزابا فمرّ عليه أحد فزلّ قدمه فوقع فيه فالحافر ضامن [1] .
( ثانيها ) لو شهد عند الحاكم فحكم للمدّعى ثم رجع الشاهد ضمن شاهد الزور للمدّعى عليه [2] .
( ثالثها ) لو خرجت دابّة فأتلفت شيئا من أموال الغير ، فان كان ليلا ضمن صاحب الدابّة وان كان نهارا فلا [3] .
( رابعها ) لو أتلف الدابّة المركوبة فإن كان التلف بيديها ضمن الراكب وان كان برجليها فلا يضمن [4] .



[1] الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 182 .
[2] راجع الوسائل باب 11 وباب 14 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 238 و 242 .
[3] راجع الوسائل باب 40 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 .
[4] راجع الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 183 .

174

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست