نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 174
وعدم الضمان إذا حفر بئرا في الأراضي المباحة ، والروايات المذكورة أيضا دالَّة عليه بعد رفع اليد عن مفهوم الأوليين بسبب منطوق الأخرى ، ولا كلام فيه ، وانّما الكلام فيما إذا حفر بئرا في الأراضي المباحة . مقتضى بعض الروايات الضمان ، وبعضها الآخر عدمه . والأولى أن نتعرّض لنقل الموارد المنصوصة من الأئمّة عليهم السلام والموارد المستنبطة من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم ثم نبيّن انّ الإتلاف بالتسبيب ما هو ؟ ان استفدناه من الأخبار . فنقول : أما الموارد المنصوصة ( أحدها ) لو حفر بئرا أو كنيفا أو ميزابا فمرّ عليه أحد فزلّ قدمه فوقع فيه فالحافر ضامن [1] . ( ثانيها ) لو شهد عند الحاكم فحكم للمدّعى ثم رجع الشاهد ضمن شاهد الزور للمدّعى عليه [2] . ( ثالثها ) لو خرجت دابّة فأتلفت شيئا من أموال الغير ، فان كان ليلا ضمن صاحب الدابّة وان كان نهارا فلا [3] . ( رابعها ) لو أتلف الدابّة المركوبة فإن كان التلف بيديها ضمن الراكب وان كان برجليها فلا يضمن [4] .
[1] الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 182 . [2] راجع الوسائل باب 11 وباب 14 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 238 و 242 . [3] راجع الوسائل باب 40 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208 . [4] راجع الوسائل باب 13 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 183 .
174
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 174