نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 175
وغيرها من الموارد المنصوصة [1] . ويظهر من تتبّع كلمات الفقهاء وموارد النصوص ، انّ الحكم بالضمان في بعض الموارد وعدم الضمان في بعضها الآخر ليس باعتبار استناد التلف إلى شخص أوجد شيئا موجبا لاقتضاء المقتضي أثره بحيث لو لا ذلك الشيء لما أثر كما عرّفوا السبب بذلك . ( وبعبارة أخرى ) ليس الحكم باعتبار صدق الإتلاف وعدم صدقه ، وإلَّا لما فرّق بين الموارد ، مع انّ النصّ والفتوى فرّقا بينها . مثلا قد حكم نصّا وفتوى بضمان حافر البئر في ملك الغير ، وبضمان الكلب بعقر كلبه إنسانا بالليل ، وبضمان صاحب الدابّة ما أتلفته بيدها ، سواء كان راكبا أو قائدا ، أو بضمان حافر البئر في طريق المسلمين ، بل يمكن أن يقال : في طريق غيرهم أيضا . وحكم بعدم ضمان حافر البئر في ملكه إذا وقع فيه حيوان أو عبد أو مال آخر اتّفاقا . وبعدم الضمان ولو في غير ملكه إذا كان فيه مصلحة للمسلمين عموما كما ذهب إليه جماعة . وبعدم ضمان دية الحرّ الَّذي وقع فيه وان كان قد حفرها في طريق المسلمين أو ملك الغير .