نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 165
انّ المراد من الأول إيجاد فعل يوجب انعدام مال الآخر سواء أوجده المتلف بنفسه أو بتوسّط آلات أخر كالإلقاء في النار أو المسبعة أو غير ذلك . وسببيّته ممّا لا اشكال فيه ، بل يمكن أن يعدّ من ضروريّات الفقه عند من كان له شامّة لاستشمام الفقه ، ولا يحتاج إلى ذكر أدلَّة دالَّة على ضمان المتلف . ثم انّ ما تداول في المحاورات ، ( من انّ من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ليس رواية ، بل هو عموم ملتقط من الأدلَّة الدالَّة على الضمان فهذا لا كلام فيه . وانّما الكلام في بيان المراد من القسم الثاني منها أعنى التسبيب وان موضوع ضمان المال بالتسبيب للتلف ما هو ؟ فنقول : عرف تارة بأنه ما يقصد به وجود ما كان علَّة للتلف . ( وأخرى ) بأنّه إيجاد ما لولاه لما تحقّق التلف وان كان سبب التلف شيئا آخر . والمراد بالقصد في قولهم : ( ما يقصد ) امّا القصد الفعلي بمعنى أنّه أوجده قاصدا به وجود إلخ أو القصد الشأني بأن كان المعنى انّه إيجاد علَّة التلف بأن أوجد ما يصلح أن يكون علَّة للتلف . ولكن التأمل في أخبار المسئلة يعطي أن كلّ فعل كان موجبا لتلف المال كان فاعله ضامنا ، سواء كان موجده قاصدا ذلك أم لا ، وسواء كان بواسطة قريبة أو بعيدة . فلا بدّ من نقل الأخبار بعون الملك العلَّام كي يكشف الحال . روى الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه بإسناده عن أحمد بن
165
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 165