responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > هل يضمن غصب المنفعة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يضمن العين إذا تلفت بآفة سماوية ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاتلاف بالمباشرة أو التسبيب بيان الفرق بينهما < / فهرس الموضوعات > فهنا مسئلتان ( الأولى ) وجه ضمان المنفعة وعدمه ، ( فمن ) انّه لا يكون آخذا لشيء ، ولا يمكن أن يؤدّى ما غصبه ، لأنّ المغصوب هو الانتفاع ، فهو أشبه شيء بمزاحمة المالك من التصرّف في ملكه ، فكما لا يكون ضامنا هناك ، فكذا هنا ( ومن ) انّ ما ذكرناه من معنى الأخذ شامل للمقام أيضا ، وكيف كان ففيه اشكال وان كان لا يبعد عدم الضمان بالنسبة .
( الثانية ) ضمانه للعين إذا تلف بآفة سماوية ، قال الشهيد قدس سرّه في الدروس : ولو أثبت يده على رباط أو مدرسة على وجه التغلَّب ومنع المستحقّ فالظاهر ضمان العين والمنفعة لتنزّله منزلة المال ( انتهى موضع من كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
ويمكن أن يستدلّ لهذا ، بحديث أبى الصباح الكناني - المروي في كتاب الديات من الوسائل - عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن [1] ، على أحد الوجوه الثلاثة المحتملة في هذا الخبر [2] .
هذا كلَّه في السبب الأوّل من الأسباب الثلاثة الَّتي قلنا في أوّل بحث الغصب انّ أسبابه ثلاثة .
وأما السببين الآخرين - أعني الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالتسبيب فنقول انّ بينهما وان كان جامع مشترك - أعنى الإتلاف - إلَّا أنّ لكلّ واحد أحكاما تخصّصه ، فالمناسب ذكر كلّ واحد منهما منفردا فنقول بعون اللَّه تعالى :



[1] الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 179 .
[2] كون الباء للتعدية - كونها للسببيّة - قراءة أضرّ مجهولا .

164

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست