responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 163


فهل يشمل الأوقاف أيضا أم لا ؟ نقول : لو استولى على الوقف ، فامّا أن يستولي على المنفعة أو على العين ، وكلّ منهما أمّا أن يكون مختصّا أو عامّا .
( وبعبارة أخرى ) امّا أن يكون الوقف عاما أو خاصّا .
وفي فرض الاستيلاء على المنفعة امّا أن يكون المنفعة ملكا للموقوف عليهم أو لا يكون ملكا لهم ، بل لهم الانتفاع بتلك العين من دون أن يكونوا مالكين .
والموقوف عليهم امّا أن يكون شخصا أو أشخاصا داخلين تحت عنوان عام كالفقراء والعلماء ، أو يكون جهة كالمساجد والمدارس الموقوفة على المسلمين والطلَّاب ، والربط ، والخانات على العابرين والنزّال .
لا إشكال في ضمان الغاصب في جميع هذه الصور إلَّا صورة واحدة [1] ، وذلك لعموم ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى ) فإنّ الأخذ - كما مرّ - يختلف باختلاف المورد .
والمعنى الجامع بين الكلّ انّ كلّ ما كان له انتساب وارتباط إلى شخص أو كلَّي أو جهة يمكن أن يتّفق هذه الثلاثة بالانتفاع به ، فانتزاع هذه النسبة والارتباط يكون أخذا ومقابله التأدية الَّتي عبارة عن رفع هذا الانتزاع .
وأما الصورة المستثناة الَّتي أشرنا إليها آنفا فهي أن يكون الشيء وقفا على خاصّ أو عام ، أو على حجّة على نحو الانتفاع لا كون المنفعة ملكا للموقوف عليهم كالمساجد والمدارس ونحوهما ممّا ذكرنا ، ففي كون الغاصب ضامنا للمنفعة الفائتة أو ضامنا للعين في صورة تلفها ؟ اشكال .



[1] تأتى عن قريب ان شاء اللَّه تعالى .

163

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست