نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 162
( الثالث ) لو استولى على دار فعليه ضمانها ، ولو استولى على بعضها بحيث لم يكن للمالك التصرّف في ذلك البعض إلَّا بإذن المستولي ضمن ذلك البعض . ولو أخذها مسكنا له ولم يمنع المالك عن التصرّف فيها بمعنى انّ كلّ واحد منها مستول على تلك الدار ، فهل يضمن جميعها أو نصفها مثلا ، أو لا يضمن شيئا منها ؟ وجوه ثلاثة . من صدق المستولي ولو في الجملة عليه . ومن عدم صدق المستولي بقول مطلق مع عدم صدق الأخذ على الإطلاق أيضا فلا يشمله عموم ( على اليد ما أخذت إلخ ) . ومن انّه يصدق عليه انّه استولى بالنسبة ويعتبر عند العقلاء استيلائه عليه أمارية اليدين للمالكيّة على مالك واحد كما نسب إلى الميرزا الرشتي ( ره ) . لكن ( فيه ) انّه فرق بين المقام وبين ذلك باعتبار انّ التصرّف شرط في دلالة اليد وأماريتها للملك بخلاف المقام لكفاية مجرّد الاستيلاء في صدق الغصب من دون اعتبار التصرّف . وهذا الفرع نظير الفرع الَّذي ذكروه وهو انّه إذا غصب اثنان دارا ، فهل يضمنها كلّ واحد بتمامها أو مشاعا ولا يتصوّر هنا عدم الضمان رأسا ، لصدق الأخذ . نعم هنا وجه ثالث أيضا ، وهو التفصيل بين كلّ واحد منهما بحيث لو أفرد كان مستقلَّا في الاستيلاء وعدم كونه كذلك ( وبعبارة أخرى ) نسب الاستيلاء إلى كليهما . ( مسئلة - 1 - ) قد عرفت سابقا عموم على اليد للأملاك والحقوق ،
162
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 162