نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 155
يلزم على الغاصب ردّ العين بشخصيّتها أو بنوعيّتها أو بماليّتها حسب اختلاف المراتب كما مرّ تفصيلا . وحينئذ فلو تمسّك بحديث [1] السلطنة على الأموال فلا يلزم على الغاصب إلَّا رفع اليد عن مال الغير تحقيقا لسلطنة مالكه بخلاف ما لو تمسّكنا بحديث على اليد ، فيلزم عليه - مضافا إلى ذلك إيصال المال إلى مالكه وغرامة الإيصال أيضا - ان كانت فيه . هذا إذا تلفت العين ، وأما إذا حيل بين المالك ومالكه فتوضيحه يعلم ببيان مسائل : ( الأولى ) لو تعذّر إيصال المال إلى مالكه بمعنى عدم إمكانه وقوعا وان أمكن ذاتا بأن وقع تحت البحر أو في خزانة سلطان جائر مثلا لا يمكن عادة الوصول إلى حضوره وأخذه منه ، فالظاهر تسالم الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم على وجوب ردّ البدل إلى مالكه ويدلّ عليه نفس قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت إلخ ) [2] لا قاعدة الضرر كما قيل فإنّها بناء على انّ مفادها نفى طروّ الأحكام الضرريّة على الموضوعات بعناوينها الأوليّة فلا مناسبة لها في المقام . وأما بناء على انّ المفاد انّ الضرر في الإسلام منفي فهو وان كان له ربط بالمقام إلَّا أنّ تطبيقه مع المقام يحتاج إلى تكلَّف كما لا يخفى على المتأمّل .
[1] راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 مع ذيولها . [2] راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ، ص 246 وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .
155
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 155