responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 15


( ومنها ) رواية أبي بصير وأبى أيّوب ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصى ؟ قال عليه السّلام : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت [1] ، وغيرها من الأخبار .
فالمستفاد منها انّ الصبيّ البالغ عشر سنين تنفذ وصيّته إذا كانت بحقّ معروف وفي موضعها ، بأن لم تكن سفهيّة فيختصّ بها عموم الآية الشريفة : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » [2] الآية .
وتوهّم أنّ الآية لا عموم فيها كي تخصّص فوصيّة الصبي غير داخلة فيها من الأوّل فتخرج تخصّصا ( مدفوع ) بأنّه من المعلوم انّه ليس المراد صرف التصرّفات الراجعة إلى الأكل والشرب ، بل كلّ ما هو مناف لحفظ المال فتخصّص بالروايات ، مع انّ هذا التخصيص ليس ببعيد بالنسبة إلى مضمون الآية الشريفة ، لأنّها ناظرة إلى لزوم حفظ مال اليتيم ووصيّة الصبيّ ليست مخالفة للحفظ لأنها راجعة إلى ما بعد الموت .
ثم لا يخفى انّ المخصّص عامّ للسفيه أيضا إذا وضع الوصيّة في موضعها ، فوصيّة السفيه الغير البالغ جائزة بحكم الروايات ، فكذا السفيه البالغ لعدم الدليل على خروجه بعد بلوغه بعد إطلاق الروايات ، وأمّا المفلس فلا مانع من صحّة وصيّته ، غاية الأمر انّ إنفاذها موقوف على عدم بقاء حقّ للغرماء .
ومن الشرائط الَّتي ذكروها الحريّة عند الوصيّة ، وينبغي أنّ نصوّر الصور الَّتي يمكن



[1] الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا ج 13 ص 429 .
[2] النساء / 6 .

15

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست