نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 148
وانّما الإشكال في جواز رجوع السابق إلى اللاحق وقد وجّه بوجوه : ( منها ) ما عن الجواهر ( ره ) من انّ قاعدة على اليد تدلّ على انّ من تلف المال عنده ضامن للمالك ومشتغل ذمّته لماله دون غيره وان وجب تكليفا على كلّ من استولى عليه أن يؤدّى مال المالك مع مطالبته ، لكن كان أداء غير من تلف المال بدلا عنه فيحصل المعاوضة الشرعيّة القهريّة ، فله الرجوع إلى اللاحق بمطالبة بدل ما أدّاه عنه . وقد يشكل [1] عليه ( أوّلا ) بأنّ ظاهر قاعدة على اليد عدم الفرق بين الأيادي المترتّبة ودلالتها على ضمان الآخذ على حدّ سواء . ( وثانيا ) بأنّ التفكيك بين اللاحق والسابق غير معقول على القول بانتزاع الأحكام التكليفيّة من الوضعيّة . ( وثالثا ) يعامل مع هذا الغاصب معاملة المديون في الغرامات وتقسيم أمواله بين الغرماء وتقديم هذا الضمان على الوصايا والورثة وغيرها من أحكام المديون . ( ورابعا ) حصول المعاوضة القهريّة الشرعيّة ممنوع . ( وخامسا ) انّ مقتضاه جواز رجوع السابق إلى من تلف المال عنده ولو كان في المرتبة المتأخّرة عنه بمراتب وهم يقولون بجواز رجوع السابق إلى لاحقه وهو إلى لاحقه وهكذا إلى أن يصل إلى من تلف المال عنده ( منها ) ما عن الشيخ الأنصاري ( ره ) من انّ السابق ضامن لبدل العين فقط ، واللاحق ضامن لعين لها البدل ( وبعبارة أخرى ) الغاصب الثاني ضامن لبدل بدل العين والسابق مشترك مع اللاحق في كونه