responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 142


مجمعون على انّ المرتهن لا يضمن إلَّا مع التعدّي أو التفريط ، فيمكن حملها على التقيّة ، لموافقتها لجماعة من العامّة .
مضافا إلى انّها ليست بصدد بيان كيفيّة الضمان كما ذكرنا في دلالة صحيحة أبي ولَّاد .
فإذا لم يثبت شيء من الأقوال بالأخبار الخاصّة فلا بدّ من الرجوع إلى قاعدة اليد فلنبحث فيها وانّها دالَّة على أىّ قول من الأقوال ؟
فنقول : أنّ القول بلزوم قيمة يوم الرد مستندا إلى أنّها لازمة بعد تعذّر أدائها بشخصها ونوعها مدفوع بما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار القيمة عند العرف لها بعد انعدامها وتلفها .
وكذا [1] القول بلزوم أعلى القيم من حين الغصب إلى يوم الردّ استنادا إلى أنّه قيمة ما ضمنه لاستيلاء يده عليها عدوانا .
فانّ [2] لزوم القيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف مسلَّم باعتبار انّ العين موجودة فبعد انعدامها لا قيمة لها بما هي عين شخصيّة فهذان القولان أضعف الأقوال .
امّا لزوم قيمة يوم التلف استنادا إلى انّه يوم انتقال قيمة العين إلى الذمّة ( فمدفوع ) أيضا بما مرّ من انّ مقتضى القاعدة .
والمفهوم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد إلخ ) بقرينة ذكر الذات تلو كلمة ( على ) تعهّد الغاصب والآخذ مال المغصوب منه من يوم الغصب إلى يوم الردّ ، ولا فرق على هذا بين بقاء العين وتلفها في ذلك [3] .



[1] يعنى مدفوع .
[2] بيان الدفع .
[3] يعني في التعهّد المذكور .

142

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست