نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 135
تخصّص القاعدة المستفادة بالنسبة إلى الأموال الَّتي لها أفراد متفاوتة صفة وماهيّة والحكم بلزوم القيمة . ولازم ذلك ، الرجوع في الموارد المشكوكة في أنّه مثلي أو قيميّ ، إلى إطلاق القاعدة . وأما احتمال لزوم القيمة حتّى في المثليّات وان قال به بعض منهم وبعض منّا إلَّا أنّ ذلك لا يعتد به في مقابل المشهور . كما انّ احتمال لزوم المثل في تمام الأموال خلاف الإجماع محقّقا ولا قائل به . فانقدح انّ الأقوى لزوم ضمان المثل في المثليّات عند العرف ولزوم القيمة في القيميّات عندهم ، هذا غاية تقريب التفصيل ، واللَّه الموفّق . ( مسألة - 1 - ) قد عرفت ضمان القيمي بالقيمة ، اعلم انّهم اختلفوا في زمان ضمان القيمي وبلغت الأقوال خمسة : ( الأول ) قيمة يوم الرد نسب إلى جمع من متأخّري المتأخّرين . ( الثاني ) قيمة يوم التلف ، نسب إلى المشهور ، وهذان يجريان في المغصوبات وغيرها من المضمونات . ( الثالث ) قيمة يوم الغصب . ( الرابع ) أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الردّ . ( الخامس ) أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف . وجه الأوّل انّ مقتضى قاعدة على اليد ان عين المأخوذ على عهدة الآخذ إلى حين الأداء ، فحينه ينتقل إلى القيمة ولا وجه لقيمة يوم التلف . وجه الثاني امّا بأن يقال بانتقاله إلى القيمة يوم التلف وقبله كان
135
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 135