responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 132


ابن حسن عنبري فقيه البصرة من العامّة ، والشيخ أبو على بن جنيد من الخاصّة ، غير قادحة بعد كونهما معدودين ومعلومي النسب ، وهذا لا كلام فيه .
انّما الكلام في تعيين كلّ منهما مفهوما لينطبق عليه المصاديق فقد عرفوه بتعاريف يمكن إرجاعها إلى واحد ( فمنها ) انّ المثلي ما يتساوى أجزائه وزاد آخر ( بتقارب الصفات ) ، وقال آخر : هو ما كان مكيلا أو موزونا ، وقال آخر ما يجوز فيه السلم ، وعن آخر انّه ان كان بين شريكين لا يحتاج في تقسيمه إلى غير الكيل أو الوزن .
وحاصل الجميع يرجع إلى شيء واحد فلا يحتاج إلى أن يقال كما عن الشيخ الأنصاري ( قده ) : نأخذ بالمتيقّن منهما ونرجع في مورد الشك إلى الأصل هذا .
وكيف كان فهل هناك دليل على ضمان المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات أم لا ؟ يمكن أن يدّعى الإجماع دليلا عليه ( وفيه ) انّ حجّية الإجماع - كما قرّر في الأصول - مشروطة باتّصال هذا الإجماع إلى زمن المتقدّمين وفتواهم بذلك في كتبهم المعدّة للفتاوى الَّتي من شأنها أن تتلقّى من المعصوم عليه السّلام مع انّ هذه المسئلة - أعنى ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة - لم يتعرّض لها كثير منهم .
نعم يمكن أن يتمسّك بدليل آخر فنقول - وعلى اللَّه التكلان - انّ قوله صلى اللَّه عليه وآله : على اليد ما أخذت إلخ [1] يقتضي أنّ عهدة المأخوذ ، عليها بجميع خصوصيّاتها - أعنى الشخصيّة ،



[1] عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .

132

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست