responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 128


أصل الحكم لا في خصوصيّات الحكم .
فنقول : روى بعض العامّة مرسلا ، وبعضهم مسندا كالسجستاني [1] والترمذي [2] وغيره ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدى - كما عن بعض - أو قرضت - كما عن آخر - أو تؤديه - كما عن ثالث - [3] .
والمراد من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : التشريع لا التكوين كما لا يخفى .
كما انّ المراد من لفظة ( على ) العهدة ، بأحد وجهين ( أحدهما ) انّ كلمة ( على ) امّا أن يليها الأفعال كما في قولك عليك أن تفعل كذا فتفيد الإلزام ( الثاني ) أن يليها الذوات وهو على وجوه ثلاثة ( الأول ) أن يليها الأشياء الخارجيّة نحو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت إلخ ) ( الثاني ) أن يليها أمر كلَّي نحو ( على زيد ألف درهم ) ( الثالث ) أن يليها ما في ذمّة الغير المعبّر عنه بالضمان الَّذي فسّره العامّة بكونه ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، يريدون به انّ ذمّة المضمون له تتقوّى بضمان الضامن بحيث لو لم يؤدّه إلى المضمون له فله المطالبة من الضامن ، لا انّ للمضمون له مطالبة كليهما وعند الإماميّة ، هو انتقال المضمون به من ذمّة المضمون عنه إلى الضامن عند تعذّر أدائه .



[1] هو سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني المتولَّد 202 والمتوفّى 275 .
[2] هو محمد بن عيسى الترمذي ولد 209 ومات 279
[3] عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 ، وص 251 ولاحظ ذيول هذه المواضع .

128

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست