نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 129
وكيف كان إذا ولى لفظة ( على ) الذوات فتفيد التعهّد في غير الصورة الثانية ، فتفيد فيها اشتغال الذمّة ، وهو مستتبع لاستحقاق المطالبة لصاحب المال المستتبع للحكم التكليفي لصاحب اليد وهو وجوب ردّ عين المال ما دامت باقية ، مع التلف فبصورتها النوعيّة وهو المثل ومع التعذّر فبصورتها الجنسيّة وهو مقدار أصل المال فقاعدة اليد دالَّة على وجوب الردّ بمراتبها الثلاثة العين والمثل وأصل المال . والمراد من اليد صاحب اليد والنكتة في التعبير بها ، هي انّ العهدة تثبت بها باعتبار مباشرتها غالبا للأخذ . وحاصل الرواية حينئذ هو انّه على عهدة الشخص الَّذي أخذ الشيء بيده المستولية ما أخذته أو قبضته على اختلاف النقلين ، حتّى تؤدّى ذلك المأخوذ بعينه أو بنوعه أو بماليته . فليس المراد أنّه عليها عين المأخوذ مطلقا كما توهّم ، لمنافاته للغاية أعني قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( حتّى تؤدى ) . ويمكن أن يكون نكتة التعبير بها انّ اليد لما كانت سببا غالبا لأخذ المنقولات عبّر بها تنبيها على أنها السبب للضمان . ويمكن تقريب آخر للدلالة على انّ مفادها العهدة ، وهو انّ للمالك بالنسبة إلى المال اعتبارين ( الأوّل ) انّه له عند وجوده ( الثاني ) انّه عليه عند انعدامه فقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت إلخ ) عليهيّة المالك تنتقل إلى الأخذ . لكن هذا التقريب بعيد لاقتضائه ضمان الأخذ عند انعدامه . فيمكن أن يقال : انّ وضع كلمة ( على ) ابتداء كان كذلك ، إلَّا أنّ استعمالها وتبادر غير هذا المعنى إلى الذهن في زمان صدوره من
129
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 129