نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 7
ويرد على تعريف المنقول دخول المشترك المشهور في بعض معانيه ، لأن غير المشهور يحتاج في إرادته إلى نصب قرينة . ويدفع أوّلا : بمنع صلاحية الشهرة لهجر بعض المعاني ، إلا على القول بالتوقف في المجاز المشهور ، أو الحمل على المعنى المجازي . وثانيا : بأن المراد بالهجر ما يحوج [1] إلى نصب القرينة الصارفة ، لا مطلق القرينة . وكيف كان فالمنقول ينقسم إلى تخصيصي وتخصصي ، وقد سبق في تقسيم الوضع أن منشأ التخصص هو الاستعمالات المجردة عن القرائن ، خلافا لبعض المحققين . ثم إنه قال في القوانين [2] : والثاني - أعني التخصص - يثمر مع معلومية تاريخ التخصص . وفيه نظر . أمّا أولا : فلأن ثمرة النقل إنما هي حمل اللفظ على المنقول إليه ، وهذه تترتب على النقل التخصصي مطلقا ، أما مع معلومية التاريخ فواضح . وأما مع عدمها فلأن أصالة تأخر استعمال المعصوم عليه السلام ذلك عن زمان حصول التخصص تقتضي حمل اللفظ على المعنى الثاني ، ولا تعارضها أصالة تأخّر التخصص عن زمان الاستعمال ، كما هو الوجه في حكمه - رحمه الله - بالإجمال حينئذ على الظاهر ، فان التخصص ليس من الأمور الأصلية والحوادث المستقلة في عرض الاستعمال ، حتى يكون بنفسه موردا للاستصحاب ، فيعارض استصحابه أصالة تأخر الاستعمال ، بل هو من الأمور التبعية ، ومن قبيل لوازم الماهيات التي جريان الأصل فيها يتبع جريانه في ملزوماتها ، والمفروض عدم جريانه في ملزوم التخصص الَّذي هو الاستعمال ، لأن بلوغه إلى درجة النقل مقطوع به . اللَّهم إلا أن يقال إن مقطوعية الاستعمال تمنع من جريان الأصل في نفس الاستعمال بالنسبة إلى زمان القطع . لكن نقول إن ملزوم التخصص ، وسببه ليس إلا الاستعمال الأخير من سائر الاستعمالات المجازية ، الَّذي بلغ اللفظ عنده إلى درجة التخصص ، والاستغناء عن القرينة ، وهو مشكوك فيه بالنسبة إلى زمان صدور هذا
[1] أحوج إليه إحواجا افتقر . ( اقرب الموارد ) مادة حوج . . [2] القوانين : 10 ، عند قوله في السطر الأخير : والثاني يثمر بعد تاريخ التخصص . .
7
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 7