responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 49


بعد ؟ وبعبارة أخرى في إثبات الوضع لأحدهما في الجملة قبال مجازية كليهما لثالث .
الثانية : في بيان حال خصوص كلّ من المعنيين بعد إثبات الوضع لأحدهما في الجملة .
فنقول : إنّ الحال في الجهة الأولى نظير الحال في صورة اتحاد المستعمل فيه ، من عدم كون الاستعمال دليلا على الوضع لأنّ مرجع اعتباره حينئذ أيضا إلى عدم جواز المجاز بلا حقيقة ، وقد عرفت ما فيه .
اللَّهم إلَّا ان يحصل القطع منه بالوضع لأحد المعنيين في الجملة فحينئذ ننقل الكلام فيه إلى الجهة الثانية .
وأمّا الجهة الثانية : فيتصور محل الكلام فيها على صور : فإنّ المعنيين اللذين استعمل فيهما اللفظ : إمّا أن يكونا من قبيل المتباينين ، وإمّا أن يكونا من قبيل العام والخاصّ ، وعلى الأول : إمّا ان يكون بينهما جامع ، أولا ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون بينهما علاقة ظاهرة مجوزة للاستعمال مجازا أولا ، فيصير الصّور أربعا .
أمّا الأولى : وهي ما إذا كانا من قبيل المتباينين ، وكان بينهما جامع فالأقوال فيها ثلاثة : الاشتراك اللفظي وهو للسيد [1] قدس سره واتباعه ، والمعنوي وهو لأكثر المشهور المخالفين للسيد ، والحقيقة والمجاز وهو لقليل منهم .
فنقول : إنه لا يخفى ما في أدلة كل واحد من الأقوال الثلاثة من الفساد ، أمّا قول السيد قدس سره فلأن الدليل الَّذي ذكره إنما هو قياس صورة تعدّد المستعمل فيه على صورة اتحاده ، وقد عرفت ما في المقيس عليه ، سيما مع انه مع الفارق ، لما بيّنا من أنّ الاستعمال في صورة اتحاد المستعمل فيه يفيد العلم بالوضع غالبا ، لكن فيما نحن فيه لا يحصل منه العلم بوضع اللفظ لكلا المعنيين .
نعم يحصل منه القطع بوضعه لأحدهما في الجملة غالبا ، لكنه لا يثمر ، إذ الكلام بعد فرض ثبوت الوضع لأحدهما كذلك .
وأمّا القول الثاني ، فأقوى ما ذكروا له وجهان : الأوّل الغلبة ، الثاني الأصول ، لأنّ كلا من الاشتراك اللفظي والمجاز مخالف للأصل ، أمّا الاشتراك اللفظي ، فلأصالة عدم الوضع ، وأمّا المجاز ، فلأنه أكثر مئونة من الاشتراك المعنوي ، فيكون الحوادث اللازمة



[1] الذريعة : ج 1 : 17 . .

49

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست