نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 49
بعد ؟ وبعبارة أخرى في إثبات الوضع لأحدهما في الجملة قبال مجازية كليهما لثالث . الثانية : في بيان حال خصوص كلّ من المعنيين بعد إثبات الوضع لأحدهما في الجملة . فنقول : إنّ الحال في الجهة الأولى نظير الحال في صورة اتحاد المستعمل فيه ، من عدم كون الاستعمال دليلا على الوضع لأنّ مرجع اعتباره حينئذ أيضا إلى عدم جواز المجاز بلا حقيقة ، وقد عرفت ما فيه . اللَّهم إلَّا ان يحصل القطع منه بالوضع لأحد المعنيين في الجملة فحينئذ ننقل الكلام فيه إلى الجهة الثانية . وأمّا الجهة الثانية : فيتصور محل الكلام فيها على صور : فإنّ المعنيين اللذين استعمل فيهما اللفظ : إمّا أن يكونا من قبيل المتباينين ، وإمّا أن يكونا من قبيل العام والخاصّ ، وعلى الأول : إمّا ان يكون بينهما جامع ، أولا ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون بينهما علاقة ظاهرة مجوزة للاستعمال مجازا أولا ، فيصير الصّور أربعا . أمّا الأولى : وهي ما إذا كانا من قبيل المتباينين ، وكان بينهما جامع فالأقوال فيها ثلاثة : الاشتراك اللفظي وهو للسيد [1] قدس سره واتباعه ، والمعنوي وهو لأكثر المشهور المخالفين للسيد ، والحقيقة والمجاز وهو لقليل منهم . فنقول : إنه لا يخفى ما في أدلة كل واحد من الأقوال الثلاثة من الفساد ، أمّا قول السيد قدس سره فلأن الدليل الَّذي ذكره إنما هو قياس صورة تعدّد المستعمل فيه على صورة اتحاده ، وقد عرفت ما في المقيس عليه ، سيما مع انه مع الفارق ، لما بيّنا من أنّ الاستعمال في صورة اتحاد المستعمل فيه يفيد العلم بالوضع غالبا ، لكن فيما نحن فيه لا يحصل منه العلم بوضع اللفظ لكلا المعنيين . نعم يحصل منه القطع بوضعه لأحدهما في الجملة غالبا ، لكنه لا يثمر ، إذ الكلام بعد فرض ثبوت الوضع لأحدهما كذلك . وأمّا القول الثاني ، فأقوى ما ذكروا له وجهان : الأوّل الغلبة ، الثاني الأصول ، لأنّ كلا من الاشتراك اللفظي والمجاز مخالف للأصل ، أمّا الاشتراك اللفظي ، فلأصالة عدم الوضع ، وأمّا المجاز ، فلأنه أكثر مئونة من الاشتراك المعنوي ، فيكون الحوادث اللازمة