responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 48


هذا ، ثم إنه مثّل المحقق القمي [1] رحمه اللَّه للصورة الثالثة بلفظ ليلة القدر ، كما أشرنا إليه آنفا .
لكنّ الظاهر أن التمثيل في غير محلَّه ، إذ الكلام فيما إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى لغة ، إذا كان المراد إثبات وضعه لما استعمل فيه لغة أو شرعا ، إذا كان المراد إثبات وضعه له شرعا ، ولا ريب أنّ ليلة القدر ليس لها وضع لا لغة ، ولا شرعا ، ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيما دونها خرط القتاد ، بل هذه باقية على وضعها الإفرادي اللغوي ، ولما أضاف سبحانه وتعالى الليلة ليراد به العهد فعلم أنّ المراد ليلة خاصة معهودة بينه وبين حججه عليهم السلام ، لكنها مرددة بين ليال ، هذا .
تنبيه : اعلم أنّ منع كون الاستعمال الابتدائي دليلا على الوضع ، فيما إذا لم يحصل منه القطع ، وأما إذا حصل منه ذلك ، كما هو الغالب فيه وفي سائر الطرق إلى الوضع فلا يمكن منع حجية القطع . ووجه إفادته القطع غالبا أنّ الغالب أن تفهيم الأوضاع إنما هو بالتّرديد والقرائن أعني باستعمال اللفظ في الموضوع له ، وتفهيم المخاطب بالقرائن ، وأمّا تفهيمه بالتنصيص فهو قليل جدّاً فتلك الغلبة بحيث توجب القطع بالوضع غالبا ، ولو فرض عدم إفادتها له في بعض الموارد فنلتزم بعدم الحجية كما مر .
ويرشد إلى ما ذكرنا استدراك الشيخ قدس سره بقوله : نعم لو انحصر طريق تفهيم الأوضاع في الاستعمال فيكون دليلا عليه .
ثم إنّ الثمرة بين القول بكون الاستعمال الابتدائي دليلا على الوضع إذا لم يفد العلم ، وبين القول بعدمه - كما هو المختار - تظهر بالنسبة إلى الاستعمالات المتأخرة عن هذا الاستعمال ، فعلى القول الأول : فهي مع تجردها عن القرينة محمولة على ما استعمل فيه اللفظ في هذا الاستعمال ، وعلى الثاني : يتوقف ، ويرجع إلى الأصول العملية حسبما يقتضيه المقام .
هذا كلَّه إذا اتحد المستعمل فيه .
وأمّا إذا تعدد ، فيقع الكلام في جهتين :
الأولى : في بيان حال المعنيين المستعمل فيهما اللفظ بالنسبة إلى غيرهما ، من أنّ اللفظ حقيقة في المعنيين في الجملة ؟ أو أن الموضوع له أمر ثالث لم يستعمل فيه اللفظ



[1] القوانين : 30 . .

48

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست