نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 408
قرينة على ارتكاب نوع تجوز ، أو تأويل في تلك الألفاظ ، ولا ضمير في الخروج عن أصالة الحقيقة بعد قيام الدليل ، وليس هذا من المحاذير ، وانما المحذور الخروج عنها من دون دلالة ، وأما معها فلا . ودعوى استبعاد مجازية تلك الاستعمالات مجازفة جدا ، فإنه ليس بحيث تفيد القطع بالمطلوب ، ومع إفادتها ذلك فلا يجوز الركون إليه ، لعدم ما دلّ على اعتباره حينئذ . وكيف كان ، فمرجع الاستدلال إلى أصالة الحقيقة في الاستعمال . وحاصل الجواب عنه ، أنا قد حققنا سابقا وضعها للصحيحة ، إلا أن القرينة القطعية في المقام قائمة على الخروج عن مقتضى وضعها هذا ، مع أنه لا وجه للاعتماد على الأصل المذكور في مثل المقام ، نظرا إلى أن المراد معلوم ، للقطع بإرادة الأعم ، وإنما الشك في صفته ، فلا يجوز التمسك به في إثبات ذلك ، كما عرفت غير مرّة . ثمّ إن ارتكاب خلاف الظاهر في تلك الخطابات يتصور من وجوه . الأول : التجوز في ألفاظ العبادات الواقعة فيها ، بحملها على إرادة الأعم ، أو على إرادة خصوص الفاسدة . الثاني : استعمالها في الصحيحة الواقعية ، لكن بتأويل في اندراج تلك العبادات المنهي عنها فيما وضعت له ، نظرا إلى كونها صحيحة بحسب ظاهر الأدلة ، وبمقتضى الأصول العملية النافية لاعتبار ما كشفت النواهي عن اعتباره وشرطيته في العبادة ، فأطلق عليها تلك الألفاظ حقيقة بهذا التأويل . الثالث : حمل تلك النواهي على الإرشاد ، وبقاء متعلقاتها على حقيقتها ، لكن لما كان اللازم أن يكون متعلق النّهي ولو إرشاديا مقدورا للمكلف ، لاستهجان نهي الإنسان عن الطيران ولو إرشادا فلا بد من إضمار في تلك الخطابات أيضا ، فعلى هذا فقوله عليه السلام : ( دعي الصّلاة أيام أقرائك ) معناه دعي إرادتها ، والكون في صددها ، فإنها غير مقدورة لك حينئذ ، فيكون متعلق النهي حقيقة هي الإرادة ، أو الكون على صدد فعل العبادة ، وهما مقدوران للمكلف مع
408
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 408