responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 407


تكويني ، واللازم - وهو صحة تلك العبادات بعد النهي - باطل بالإجماع ، فيكشف عن بطلان الملزوم ، وهو عدم دلالة النهي على الفساد .
وكيف كان فظهور النهي على فساد المنهي عنه في العبادات مما لا ريب فيه ، ولازم القول بوضع الألفاظ للصحيحة بضميمة أصالة الحقيقة ، الخروج عن هذا الظهور ، مع أنه لم يقم دليل على وضعها للصحيحة ، فيكون هذا خروجا عن مقتضى أصالة الظهور من دون دليل .
هذا مضافا إلى قيام الدّليل القطعي على ثبوت الفساد في متعلقه في الأخبار فلا يمكن الخروج عن الظَّهور المذكور ، فحينئذ لا بد من التزام وضع تلك الألفاظ للأعم واستعمالها فيه حقيقة أو وضعها للصحيحة واستعمالها في الأعم مجازا ، الأول هو المطلوب ، وأمّا الثاني فيردّه أنه يبعد كون تلك الاستعمالات بأسرها مجازية .
هذا ، وفيه أوّلا : أنه إن كان مراد المستدل بالصحيحة هي ما اخترناها ، وهي موضوعات أوامر الشارع ، فقد عرفت أنه يمكن اجتماعها للفساد واتّصافها به من جهة فقد الأمر ، أو انتفاء شرط من الشرائط الخارجة عن قيود الموضوع ، فلا منافاة بينها وبين مفاد النهي ، وهو الفساد ، فلا يتم دعوى امتناع تعلق النهي بها لذلك .
وإن كان مراده هي الصحيحة بالمعنى المعروف ، فلا ريب أنه لا يمكن اجتماعها مع نفس النهي فضلا عن اجتماعها مع الفساد ، فإن الصحيحة بهذا المعنى عبارة عن الموافقة للأمر ، فلا يكون إلا مأمورا به ، ومعه كيف يتعقل ورود النهي بها وإن لم يكن دالا على الفساد .
نعم يمكن اجتماع الصحة بالمعنى الَّذي في المعاملات مع النهي ، وهي ترتيب الأثر ، وأما اجتماعها معه في العبادات بالمعنى المذكور ، فهو ممتنع ضرورة ، فحينئذ لا وجه لابتناء الدليل على امتناع اجتماع الصحة والفساد والسكوت عن امتناع اجتماعها مع نفس النهي الظاهر في التسليم .
وثانيا : أنّ التالي المدعى بطلانه إنما يلزم من إرادة الصحيحة من تلك الألفاظ في تلك الخطابات ، لا من وضعها لها ، فنقول : حينئذ إن المحذور المذكور

407

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست