نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 387
وأما في صورة اضطراره إلى ارتكاب أحدها على البدل ، بمعنى أنه يكفي في قضاء ضرورته كل من الأطراف ، كإناءين مملوءين عنده من الماء مع عطشه المشرف معه على الهلاك مثلا ، فلأنه لما لم يعلم بتمييز الحرام عن غيره ، والمفروض اضطراره إلى ارتكاب أحد الأطراف فيجوز له تناول أيها شاء منها ابتداء وقضاء وطره [1] به ، ولا يعقل بقاء التكليف لما ارتكبه لو كان هو الحرام ، وأما الأطراف الأخرى ، فيكون الشك فيها بدويا ، لاحتمال أن يكون المحرّم هو الَّذي تناوله أوّلا ، فهو الآن شاك في أن عليه شيئا أو لا ؟ وإن شئت قلت : إنّه جاز له تناول الجميع على البدل في ابتداء الأمر ، فبعد ارتكابه أحدها يشك في تنجيز شيء عليه أولا ، فيرجع إلى البراءة . هذا ، ولكنّ الإنصاف عدم استقامة هذا الجواب : أما أولا : فلمنع وجوب قصد الوجه ، واشتراط العبادة به ، والقطع بعدمه ، سيما في صورة عدم التمكن منه . وأما ثانيا : فبعد تسليم احتمال وجوبه مطلقا فالرجوع إلى البراءة إنما يتم إذا قلنا أن تعذر أحد قيود المأمور به يقتضي ارتفاع التكليف عنه رأسا ، وأنه لو ثبت التكليف بعده بالأجزاء الباقية فهو تكليف وحكم جديد لموضوع آخر ، فيقتصر في خلاف الأصل على المتيقن منه . لكنه خلاف التحقيق ، بل الحق أن تعذر أحد القيود كتعسره بسقوط ذلك القيد وحده ، لا مطلقا ، بل يبقى التكليف بالأجزاء الباقية الميسورة على حاله ، نظير بقائه في سائر أفعال الوضوء عند تعسر مباشرة الماسح للممسوح على حاله . وعلى هذا فلا ريب أن القيد المتعذر فيما نحن فيه هو قصد الوجه ، فهو الساقط على تقدير اعتباره ، وأما غيره فيجب تحصيله ولو بالاحتياط ، فيجب الإتيان بالأكثر لاحتمال كونه هو تمام الباقي .
[1] قال في المنجد : الوطر الحاجة ، وقال بعض اللغويين أيضا : يقال قضى منه وطره وأوطاره . .
387
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 387