نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 386
تسليم تعينه وفرض تبينه يحتمل أن يكون حصوله متوقفا على قصد الوجه في أجزاء ما يتحقق به وتمييز واجباته عن غيرها ، لثبوت القول به من جماعة ، وتحصيل هذا الشرط في المقام متعذّر ، إذ المفروض الشّك في الأجزاء والشرائط الواجبة واشتباهها بغيرها ، ولا ريب أنه لو كان مقيدا بهذا الشرط في الواقع ، لارتفع التكليف عنه بتعذر هذا القيد ، إذ المفروض تقيد مطلوبيته به ، فمع تعذره لا يعقل التكليف بتحصيله ، فإذا ارتفع التكليف عنه فهو مستلزم لارتفاعه عن ذات الفعل أيضا ، فهذا الاحتمال يوجب الشك في التكليف بالعبادة فعلا ، ولا يبقى معه علم إجمالي بالتكليف ، لاحتمال ارتفاعه رأسا ، ومقتضى الأصل حينئذ الرجوع إلى البراءة الأصليّة رأسا حتّى بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط المعلومة وإن قلنا بوضع الألفاظ المذكورة للصحيحة ، حيث أن وجوبها مقدمة يستلزم الشك في وجوب المعنى المذكور نفسا [1] الشك في وجوبها مقدمة أيضا إلَّا أن الإجماع والضرورة قد قاما على عدم جواز طرح التكاليف رأسا في مقام هذا الشك ، والقدر المتيقن منهما إنما هو وجوب الإتيان بالأقل فبطل دعوى الملازمة المدعاة ، بل ثبت عكسها ومثال ما نحن فيه ما إذا اضطر إنسان إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة اضطرارا مجوّزا لارتكابه المحرّم ، كالعطش المشرف للإهلاك لو لم يشرب فإنّه يجوز له تناول كل ما شاء من تلك الأطراف . أما في صورة اضطراره إلى ارتكاب أحدها بالخصوص ، كما إذا كان عنده إناءان مع علمه بنجاسة أحدهما إجمالا ، ويكون أحدهما مملوّا من الماء ، والآخر من مائع آخر طاهر بالأصل ، جائز الأكل كذلك ، لكنه لا يرفع العطش مع كون الشخص عطشان عطشا أشرف إلى الإهلاك فواضح ، حيث إنّه يجوز له تناول كل منهما ، أما تناول الماء فلأنه على فرض نجاسته فهو حلال له الآن شربه يقينا ، وأمّا المائع الآخر فلاحتمال أن يكون النجس هو الماء المقطوع بعدم حرمته على فرض نجاسته ، فيكون هو فعلا شاكا في وجوب الاجتناب عليه بالنّسبة إلى المائع الآخر ، لعدم العلم الإجمالي له حينئذ به .
[1] الظاهر سقوط واو العطف من قلم المقرّر فصحيح العبارة هكذا : والشّك في وجوبها . . . .
386
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 386