responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 378


كونها العبادة الفلانيّة ، فإنّ الآتي بما يعلمها من أجزاء الصلاة وشرائطها على هذا القول يشكّ في أنّه أتى بالصّلاة أولا ، إذا شك في اعتبار أمر زائد ، وقد نشأ ذلك من بعض من تأخّر عن المولى البهبهاني ( قدس سره ) .
ولعلَّه استنبطه من بعض كلمات المولى المذكور في حواشيه على المدارك [1] ، حيث أنّه ( قدس سره ) ذكر في طيها في موارد الشّك في جزئية شيء أو شرطيته في العبادات أنّه لو قلنا بأنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيحة فالحكم الاشتغال ، ويجب الاحتياط بإتيان جميع المحتملات ، فزعم ذلك البعض من مفهوم هذا الكلام أنّه على القول بوضعها للأعم ، فالمرجع إلى أصالة العدم ونفى ما يحتمل دخليته في العبادة بها ، أبي لكنّ الإنصاف : أنّه اشتباه صدر من قلَّة التدبّر في سائر كلماته ( قدس سره ) فإنّه ( قدس سره ) لمّا كان مذهبه في مسألة إجمال النصّ - في مبحث البراءة والاحتياط - هو الاحتياط مطلقا [2] ، وكان اللازم على القول بوضع تلك الألفاظ للصّحيحة الإجمال فقال : إنّه على هذا القول يجب الاحتياط لدخولها حينئذ فيما اختاره ثمة ، وأمّا على القول الآخر لمّا كانت الألفاظ تختلف حالها بالنسبة إلى الموارد في التبين والإجمال - كما عرفت - فتكشف عن ذلك بالنسبة إلى هذا القول ، وليس في مقام بيان أنّه على هذا القول ، فالمرجع هو أصالة العدم مطلقا .
ثم إنّ القول بالرّجوع إلى أصالة العدم لا يتمّ على القول بوضعها للأعم مطلقا أيضا ، فإنّ الظَّاهر من أصالة العدم هي البراءة الأصليّة ، ولا ريب أنّها من الأصول العملية ، ولا مرية أنّه إذا كان للَّفظ إطلاق ، فالمرجع هو أصالة الإطلاق التي هي من الأصول الاجتهاديّة في نفي ما يحتمل الجزئية - أو الشرطيّة ، لا أصل البراءة ، لأنّ الأصول العمليّة لا مجرى لها إذا كان في المقام دليل اجتهاديّ أو أصل



[1] مدارك الأحكام : 166 انظر حاشيته عليه عند قوله : والأصل إنّما يجري إذا كان اسما لمطلق الأركان لا خصوص الصحيحة منها . . . وعند قوله : إلا ان يتمسك بالأصل فلم يكن الرواية دالة ومع ذلك انما يتم التمسك به إذا كان الصلاة اسما لمجرد الأركان لا خصوص الصحيحة وإلا لا شكل التمسّك فتأمّل .
[2] قولنا مطلقا أي سواء كان الإجمال من جهة المفهوم المأمور به أو من جهة إجمال مصداقه مقابل القول بالاحتياط في الصّورة الثانية أي الإجمال في المصداق لمحرّره عفا اللَّه عنه .

378

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست