نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 377
بين هذا القول وبين القول بوضعها للصّحيحة في جهة الإجمال . فلا بدّ على القولين ، في مقام تشخيص أجزاء العبادات وشرائطها ، من الرّجوع إلى الآثار المأثورة من الأئمة الأطهار صلوات اللَّه عليهم خصوصا أو عموما المحكيّة بألفاظ العبادات ، فإنّ الغالب في الآثار الواردة في بيان الأجزاء والشّرائط كونها ظاهرة في مقام تشخيص تمام الأجزاء والشّرائط ، فيصحّ التمسّك بإطلاقها أو عمومها فيما يحتمل جزئيّة شيء أو شرطيته . هذا ، والإنصاف أنّه لا محيص عن هذا الإشكال ، لصدق ما تضمّنه من الدّعوى من وقوع ألفاظ العبادات واردة في مقام حكم آخر غير الإطلاق ، فتصير المسألة معه عديمة الثمرة . ومما يشهد على صدق الدّعوى المذكورة ، امتناع حمل الألفاظ المذكورة إذا وردت في حيّز الأوامر الشرعيّة على الطبائع المطلقة اللابشرط ، لاستلزامه تخصيص الأكثر أو تقييده ، ضرورة أنّ أكثر أفرادها فاسدة وخارجة عن الخطابات جدّاً ، فلا بد من حملها على المعهود ، أو على كونها في مقام التّشريع مع سكوتها عن أنّ المراد مطلق الطبيعة ، أو بعض الأفراد فرارا عن هذا المحذور ، فتدبر وأنصف . ثم إنّه قد يجعل من ثمرات المسألة أمران : الأول : جواز إجراء الأصل في نفي الجزئية والشرطية عند الشك فيهما على القول بوضعها للأعم ، والبناء على الاشتغال على القول بوضعها للصّحيحة ، بل ظاهر كلام بعضهم انحصار الثمرة في ذلك . وكيف كان فعلَّل ذلك بعضهم ، بأنّه على قول الأعميّ لمّا كان المسمّى معلوما ، فيصدق الإطاعة بالإتيان به ما لم يعلم بفساده واعتبار أمر زائد على القدر المعلوم ، فله أن يرجع إلى الأصل بالنسبة إلى ما شكّ في اعتباره شرطا أو شطرا . هذا بخلاف القول الآخر أي وضعها للصّحيحة إذ عليه ليس في المقام مسمّى معلوم حتّى يأتي به ويكون شكَّه راجعا إلى أمر زائد عن حقيقة المسمّى ، لأنّ المطلوب والمسمّى واحد على هذا القول ، فيكون الشّك في أحدهما شكَّا في الآخر ، فلا يصدق الامتثال على فعل ما يعلمها من الاجزاء والشرائط ، للشّك في
377
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 377