responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 373

إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)


واما الثاني : فلما مرّ في مثله أنّ الشّك في الزائد عن القدر المعلوم إجمالا بدوي ، فيدفع بالإطلاق أو العموم ، فإنّ التخصيص كما أنّه خلاف الأصل كذلك زيادته خلاف أصل آخر كما عرفت مفصّلا .
وأمّا المقام الثالث : فلا بد من البناء على إجمال الخطاب جدا ، فإنّ العموم والإطلاق مثبتان للحكم للمشكوك بعد إحراز كونه فردا من أحدهما ، وأمّا إذا كان الحكم معلوما ، فاشتبه بعض الأفراد ببعض ، فلا معنى للتمسّك بهما في تعيين الفرد .
لا يقال : يجب البناء على الإجمال في المقامين الأوّلين أيضا ، لأنّ الواجب على الشّارع كغيره من الموالي إنّما هو مجرّد بيان الحكم لموضوع يعلمه المكلف ، وأمّا بيان حال مصاديق ذلك الموضوع فلا ، والمفروض في المقامين أنّه حكم - مثلا - بثبوت الحكم لموضوع مبيّن وهو الجيران - مثلا - ، والمفروض أيضا العلم بحكمه بحكم آخر ، وهو حرمة الإضافة - مثلا - بالنسبة إلى موضوع آخر وهو العدوّ ، وانّما وقع الشك في التخصيص وعدمه بسبب الاشتباه الخارجي لا لإجمال أحد الخطابين ، ولا يجب عليه بيان المشتبه الخارجي ، فلا يجب عليه نصب القرينة والمخصّص على تقدير دخول بعض أفراد ذلك الدليل المنفصل في ذلك العام ، وهو الجيران ، فيصير عدم القرينة قطعيا على تقدير التخصيص وعدمه ، فلا يجري أصالة عدمها المعلق عليها اعتبار الظَّواهر اللفظيّة ، فلا يجوز التمسك بالعامّ لفقد منشأ اعتباره وهو جريان أصالة عدم المخصص فتأمل .
لأنّا نقول : الإشكال بعد تماميته فهو إنّما يرد على من يعمل بالظواهر اللفظية من باب أصالة عدم القرينة .
واما على ما نراه من أنّ العمل بها إنّما هو من باب الكشف والظن النوعيّ ، فلا ريب في وجود هذا المناط بالنسبة إلى عموم العام في قوله : أضف جيراني ، أو الجيران ، لظهوره في تعلَّق الحكم بجميع الجيران وإرادتهم من الخطاب ، والمفروض أنّ المانع إنّما هو كون بعض أفراده من مصاديق الدّليل الآخر أيضا ، فيجتمع الأمر والنّهي فيرفع الأمر عنه ، وهذا المعنى بالنظر إلى الفرد المشكوك غير

373

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست