responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 372


هذا ، وأمّا على الضّرب الثاني : وهو ما كان الشّك بسبب الأمر المنفصل من جهة الاشتباه الخارجي ، كأن دلّ دليل شرعي عام أو مطلق على حكم لموضوع عام أو مطلق ، ثم دلّ دليل آخر منفصل من عقل أو نقل أو إجماع على ثبوت نقيض ذلك الحكم لموضوع آخر عام أو مطلق ، فشك في ثبوت الحكم في الدّليل الشرعي لبعض أفراد موضوعه ، من جهة الشك واحتمال أن يكون بعض أفراد موضوع ذلك الدّليل المنفصل داخلا في جملة أفراد العام أو المطلق في الدّليل الشرعيّ المذكور ، ويكون بعض المذكور هو هذا الفرد .
فهاهنا مقامات ثلاثة :
الأوّل : أن لا يحصل القطع بالدّخول أصلا ، بل يكون مجرّد الاحتمال .
الثّاني : أن يعلم به إجمالا مع ان يجد بعد الفحص عن مظانّه عدة من الأفراد الداخلة مطابقة لمقدار المعلوم بالإجمال .
الثالث : أن يعلم به لكن لم يجد بعد الفحص مقدارا مطابقا له ، إمّا بعدم وجدانه شيئا أصلا ، وإمّا معه لكن لا بمقداره .
أمّا مثال كلّ منها في العرف :
فللأوّل : أن يقول المولى لعبده : أضف الجار أو جيراني ، ثم علم العبد من عقله أو من كلام آخر أنّه لا يريد إضافة عدوّه ، لكن شك في أنّ بعض الجيران من أعدائه أو ليس أحد منهم عدوا له ، فلذا شك في وجوب إضافة بعضهم لاحتمال كونه عدّوا لمولاه .
وللثاني : المثال المذكور مع علم العبد بعداوة البعض المعيّن من الجيران والشّك في عداوة غيره .
وللثالث : أيضا المثال المذكور مع علم العبد إجمالا بعداوة بعضهم ، ولم يبيّن له ذلك البعض أصلا ، أو لم يجد بمقدار المعلوم الإجمالي .
لا إشكال في البناء على العموم أو الإطلاق في هذا الخطاب في المقام الأوّل والثاني .
أمّا الأوّل : فلعدم معلوميّة أصل التخصيص ، فالأصل عدمه .

372

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست