responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 358


ناقصا بعد الالتفات لنقصانه الا بنص خارج ، بخلاف الاضطرار ، فإنه يسقط الجزء عن الجزئية ، ويحكم بإجزاء ما أتى به ناقصا ، وعدم وجوب إعادته بعد رفع الاضطرار .
وبالجملة فالعلم والجهل لا يغيران الأحكام الواقعية ، بخلاف القدرة والاضطرار ، فإن الأحكام الواقعية تتغير بهما ، كما تتغير بتغير موضوعاتها من السفر والحضر ونحوهما ، وعلى ذلك فحكم الجزء المشكوك ركنيته وعدم ركنيته ، هو الحمل على الركنية الموجبة لبطلان العبادة بنقصه عمدا وسهوا ، سواء ثبتت الجزئية بدليل لبي أو لفظي مطلقا ، أما على القول بالأعم فلحكومة معنى الجزئية على إطلاق العبادة ، وأما على القول بالصحيح فبالأولوية وسلامة معنى الجزئية عن إطلاق العبادة .
ومنها : ما حكي عن بعض المتأخّرين من ترتيبه حكمين آخرين على مسألة الصحيح والأعم ، مدعيا أنه لم يسبقني إليهما أحد .
أحدهما : ترتيب عدم شرطية تقديم فعل المأمور به في صحة ضده الخاصّ من العبادات على القول بالأعم ، ورجوعه إلى مسألة لزوم الاحتياط أو البراءة - في مسألة الشك في الشرطية والجزئية - على القول بالصّحيح بناء على القول بالتوقف - في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاصّ - وأما بناء على عدم التوقف - في تلك المسألة - فلا يترتب شيء على القولين .
ثانيهما : ترتب جواز اجتماع الأمر والنهي على القول بالأعم ، وترتب النزاع في الجواز والعدم على القول بالصّحيح ، بتقريب أن النزاع في تلك المسألة لما كان مرجعه إلى النزاع في الصغرى ، أعني النزاع في تعلق الطلب بالطبائع أو الأفراد ، كان مقتضى الإطلاق المبتني على القول بالأعم هو تعلق الطلب بالطبائع ، ومقتضى الإجمال المستلزم للقول بالصحيح ، هو إمكان تعلقه بالأفراد وعدمه .
انتهى .
ولكن نقول : أما ترتيب الحكم الأول على قول الصحيح والأعم ، فهو من جزئيات ما ذكرناه ، تبعا لمن سبق - من ترتيب كلي الشك في الشرطية والجزئية عليهما ، فليس مما لم يسبقه فيه أحد إلا في خصوص التمثيل بذلك المثال الجزئي .

358

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست