نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 357
الشرطية بنى على الشرط الواقعي ، للاحتياط . وإن قلنا بالبراءة فيه ، كما هو المختار ، بنى على الشرط العلمي ، لكن لأصالة البراءة ، لا لأصالة الإطلاق ، إذ لا إطلاق للصحيحي . وإن ثبتت الشرطية بالدليل اللفظي بنى فيه على الشرط الواقعي مطلقا . أما على القول بالأعم ، فلحكومة إطلاق الشرط الشامل لحال العلم والجهل على إطلاق المشروط المبتني على القول بالأعم . وأما على القول بالصحيح فللأولوية وسلامة إطلاق الشرط عن شائبة إطلاق المشروط . وعلى هذا القياس والتفصيل يظهر الفرق والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم ، في المشكوك كونه شرطا أو جزء في حال الاختيار فقط ، أو في حال الاختيار والاضطرار معا . وتظهر الثمرة بين الحالين في سقوط أصل التكليف بالمشروط عند عدم التمكن من الشرط وعدمه . ثم إن الحكم في الجزء المشكوك ركنيته وعدم ركنيته قيل كالحكم في المشكوك كونه شرطا اختياريا ، أو شرطا مطلقا في ترتّب الفرق ، والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم إذا ثبتت الجزئية بالدليل اللبي ، وعدم ترتبه عليها إذا ثبتت بالدليل اللفظي على حسب ما فصل . ولكن التحقيق عدم ترتبه عليها مطلقا ، أي سواء ثبتت الجزئية بالدليل اللفظي أو اللبي ، وذلك لأن الركنية التي اصطلحها الفقهاء ، فيما يبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا هي عين معنى الجزئية الحقيقية ، وأما الجزئية الَّتي اصطلحها في مقابل الركنية بما يبطل العبادة بنقصه عمدا لا سهوا ، فهو تقييد في معنى الجزئية لا يحمل عليه إطلاقها إلا بالنص الخارج ، كقوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ) . والحاصل أن السهو ليس كالاضطرار في إمكان إسقاط حكم الجزئية به ، فإن السهو والنسيان لا يمكنه إسقاط الجزء عن الجزئية ، والحكم بالإجزاء في المأتي به
357
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 357