responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 32


الثالث : فحوى أخبار الترجيح في تعارض الخبرين في نفس الأحكام ، فإن الطَّرق أولى بذلك . هذه وجوه ادّعوها .
لكن للنفس في كل منها تأمل :
أما الأوّل : فلأنّه لم يعلم من حال العرف والعقلاء ذلك كلية .
وأما العلماء فإنا نراهم قد يعملون بالمرجح ، كما في الأحكام الشرعية ، وقد لا يعملون به ، كما في الشهادات والبيّنات ، ولم يعلم كون العمل بالمرجح أصلا ، وخروج البينات عنه لاحتمال العكس .
وأما الوجه الثاني : فلأنه لا حجية فيه ، ولا يحصل منه القطع بحصول الإجماع أيضا لقلة الناقلين له .
وأما الثالث : فهو وجه اعتباري فيه مناقشات من وجوه شتى .
بقي في المقام شيء ، وهو أن السيد محمّد ( قدس سره ) صاحب المفاتيح [1] قد ادّعى دعويين :
أولاهما : أنه إذا وقع التعارض بين أقوال النقلة ، فإن كان أحدهما خاصّا والآخر عاما يخصص العام منهما بالخاص ويحمل عليه .
وثانيتهما : أنه إذا نقل لغوي معنى للفظ ، ولغوي آخر معنى آخر مباينا لذلك المعنى ، واحتمل أن يكون نقل كل منهما المعنى المباين للمعنى الآخر الَّذي ينقله الآخر من باب أن اللفظ مشترك بين المعنيين ، ويحتمل أن يكون اللفظ متحد المعنى ، ويكون نقل كل معنى من باب انحصار المعنى فيه ، ونفي المعنى الآخر للَّفظ ، فيقع التعارض بين قوليهما ، فحينئذ يحكم باتحاد المعنى بمقتضى أصالة عدم الاشتراك ، فيحكم بالتعارض فيرجع إلى العلاج . انتهى .
نقول إن في كل من دعوييه منعا ظاهرا .
أمّا الأولى : فلما مرّ من أنّ حمل العام على الخاصّ من وجوه الجمع الدّلالي ، وقد عرفت سابقا أنه فيما إذا كان الدليلان صادرين من واحد ، وأمّا إذا صدرا من متعدد كما فيما نحن فيه فلا .
وأما الثانية : فلأنّه بعد ما فرض حجية قول النقلة واعتباره ، فيكون قول كل



[1] مفاتيح الأصول : 63 ، مفتاح : إذا اختلف الناقلون لوضع اللفظ فقال بعضهم انه موضوع لذا ، وقال آخر لذلك فلا يخلو إمّا ان يمكن الجمع بين النقلين بالقول بتعدّد الوضع . . .

32

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست