نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 31
وبطريق أولى ، إذ اعتبار المرجح في أحد الدليلين بعد فرض اعتبارهما ، فإذا فرضنا تساقطهما وفرضهما كأن لم يكونا ، فلا مورد لاعتباره بوجه . وأمّا لو بنى ثمة على التخيير من باب العقل فالأصل اعتبار المرجّح ، ووجوب الأخذ بالراجح ، إذ حكم العقل بالتخيير مع عدم احتمال مزية في أحدهما اعتبرها الشارع ، وأمّا مع احتمالها ، فيكون القدر المتيقن من الطريق الجائز العمل به هو الراجح ، ويكون المرجوح مشكوك الجواز ، فيحكم العقل بتعين الرّاجح ، ولا ينافي ذلك ما ذكرنا ، من أنّ المرجح كالدليل لا بد من وصول اعتباره ، وقيام الدليل عليه ، لأن الأخذ بالراجح في الصورة المفروضة ، ليس ترجيحا في الحقيقة ، بل أخذ بالمتيقن من الطريق الجائز العمل به . لا يقال : إنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير ، الأصل هو الثاني . لأنا نقول : هذا إنما هو في التكاليف ، دون الطرق ، لأن مرجع الشك في التعيين والتخيير في الطرق إلى جواز العمل بالمرجوح أيضا في مقام الامتثال ، والاكتفاء به عن التكليف الواقعي المعلوم إجمالا ، فلو عمل المكلف حينئذ على المرجوح لا يقطع بخروج ذمته عن عهدة التكليف الواقعي ، لعدم علمه بكونه حينئذ حجة ، وقاطعا للعذر ، بخلاف ما لو عمل بالراجح ، فإنه قاطع للعذر يقينا . وكيف كان فالمقام مقام الاشتغال ، لكون الشبهة ثانوية بالنسبة إلى التكاليف الواقعية . هذا بخلاف الشك في التعيين والتخيير في نفس التكاليف فإنه بدوي يرجع فيه إلى أصالة البراءة عن التعيين . فافهم . هذا كله نظرا إلى الأصل الأوّلي ، ومع قطع النّظر عن ورود الدليل الشرعي على اعتبار المرجح فيما نحن فيه . وأما بالنظر إلى الأصل الثانوي - أعني الأدلة الشرعية - فيمكن دعوى الاعتبار لوجوه . الأوّل : بناء العرف والعقلاء والعلماء على اعتبار المزايا في الأدلَّة والطرق الواصلة إليهم . الثاني : الإجماعات المنقولة الظاهرة للمتتبع في كلماتهم في تعارض الخبرين ، حيث إن بعضهم ادعى الموجبة الكلية ، وعلَّل وجوب الأخذ بالمرجح في الأخبار بأن العمل بأقوى الدليلين واجب .
31
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 31