responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 275


( وهو المفهوم البسيط ) ، هو البسيط من هذه الحيثية ، فيتم كونه قدرا مشتركا بين الثلاثة ، لكن مع ملاحظة المضي والحال والاستقبال ، بالنسبة إلى حال النطق ، بقرينة قوله : ( وهو المتلبس ) ، إذ لا ريب أنّ مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس والصدق ، فيكون حاصل مراده : أنه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ باعتبار حال التلبس ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا ، بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج وعدم أخذ شيء من الأزمنة عن مفهومه ، ولا يبعد ذلك .
لكن يرد عليه ، منع الدليل المذكور صغرى ، وكبرى ، كما مر .
ثم إنه قد يقال ، أو قيل : بأن مقتضى القاعدة المذكورة - أعني الغلبة - وضع المشتق لخصوص حال النطق ، لغلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران .
وفيه : أيضا ما مر صغرى ، وكبرى .
هذا ما عرفت من حال الأصول الاجتهادية المبنية على الظن ، وأما الأصول التعبدية ، فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين ، وإن أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار .
الثاني : تبادر الأعم .
الثالث : عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ ، وقد سبق ما يغني عن الجواب عنهما .
الرابع : أنه لو كانت في الحال خاصة ، لكان إطلاق المؤمن على النائم والغافل مجازا ، ومن المعلوم خلافه بالإجماع ، وضرورة العرف .
وفيه : أنّ الإيمان هو التصديق بالجنان ، وهو لا يزول بالنّوم ونحوه ، لبقائه في الخزانة قطعا ، غاية الأمر عدم الالتفات إليه ، وهذا واضح .
وقد أجيب عنه ببعض الوجوه أيضا لا طائل في ذكره .
الخامس : أنه لو لم يكن موضوعا للأعم ، لما صحّ الاستدلال بآيتي السرقة والزّنا على وجوب الحدّ على الزاني والسارق وإن انقضى عنهما المبدأ ، والملازمة

275

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست