نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 275
( وهو المفهوم البسيط ) ، هو البسيط من هذه الحيثية ، فيتم كونه قدرا مشتركا بين الثلاثة ، لكن مع ملاحظة المضي والحال والاستقبال ، بالنسبة إلى حال النطق ، بقرينة قوله : ( وهو المتلبس ) ، إذ لا ريب أنّ مصداق المتلبس منحصر في الحال بالنسبة إلى التلبس والصدق ، فيكون حاصل مراده : أنه بعد الفراغ عن إثبات كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ باعتبار حال التلبس ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا ، بالنسبة إلى حال النطق استدل على خروج وعدم أخذ شيء من الأزمنة عن مفهومه ، ولا يبعد ذلك . لكن يرد عليه ، منع الدليل المذكور صغرى ، وكبرى ، كما مر . ثم إنه قد يقال ، أو قيل : بأن مقتضى القاعدة المذكورة - أعني الغلبة - وضع المشتق لخصوص حال النطق ، لغلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك المعنوي عند الدوران . وفيه : أيضا ما مر صغرى ، وكبرى . هذا ما عرفت من حال الأصول الاجتهادية المبنية على الظن ، وأما الأصول التعبدية ، فلا موافقة لها كلية في مقام العمل لأحد من القولين ، وإن أمكن دعوى غلبة موافقتها للمذهب المختار . الثاني : تبادر الأعم . الثالث : عدم صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ ، وقد سبق ما يغني عن الجواب عنهما . الرابع : أنه لو كانت في الحال خاصة ، لكان إطلاق المؤمن على النائم والغافل مجازا ، ومن المعلوم خلافه بالإجماع ، وضرورة العرف . وفيه : أنّ الإيمان هو التصديق بالجنان ، وهو لا يزول بالنّوم ونحوه ، لبقائه في الخزانة قطعا ، غاية الأمر عدم الالتفات إليه ، وهذا واضح . وقد أجيب عنه ببعض الوجوه أيضا لا طائل في ذكره . الخامس : أنه لو لم يكن موضوعا للأعم ، لما صحّ الاستدلال بآيتي السرقة والزّنا على وجوب الحدّ على الزاني والسارق وإن انقضى عنهما المبدأ ، والملازمة
275
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 275