responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 274


الضّعف والسقوط .
أمّا أوّلا : فلمنع كونها مفيدة للظن الَّذي هو مناط اعتبارها ، ولو نوعا .
وأمّا ثانيا : فلمنع قيام دليل على اعتبارها على تسليم إفادتها للظَّن ، فإنّ الدّليل عليه ليس إلا بناء العقلاء في ما بينهم ، ولا ريب أنّ القدر المتيقن منه إنما هو في أصالة عدم النّقل ، ولا يبعد كون أصالة عدم الاشتراك أيضا كذلك ، أما غيرهما فلا ، بل المظنون تركهم العمل عليها .
هذا إذا أريد بالأصل استصحاب العدم .
وإن كان المراد القاعدة المستفادة من الأمارات ، كما يقال ، أو قيل : إنّ مقتضاها كون الوضع للأعم ، وهي غلبة الوضع للأعم فيما إذا ثبت الاستعمال في كل من معنيين بينهما جامع قريب ، أو بعيد ، مع ثبوت الاستعمال في نفس الجامع ، أو بدونه أيضا ، على اختلاف الآراء ، كما اشتهرت في ألسنة متأخري المتأخرين .
ففيه : أولا : منع أصل الغلبة .
وثانيا : منع نهوض دليل على اعتبارها في المقام .
ثم إنه قد حكي عن بعض الأفاضل التمسك بالقاعدة المذكورة على إثبات الوضع للمتلبس ، قال : في مقام الاستدلال على ما صار إليه بوجوه :
الأول : إنّ الأصل فيما إذا أطلق اللفظ على أمرين أو أمور ، وكان بينهما جامع قريب قد استعمل فيه وضع اللفظ بإزاء القدر الجامع دفعا للمجاز والاشتراك ( إلى أن قال ) : ومن الواضح ، إطلاق المشتق باعتبار الماضي ، والحال ، والاستقبال ، فيجب وضعه للمفهوم العرضي البسيط ، انتهى .
مراده بالمفهوم البسيط هو مفهوم المتلبس .
وأنت خبير باشتباه الأمر عليه ، لأنّ مقتضى دليله ثبوت الوضع للأعم من المتلبس في الحال ، الشامل له بالنسبة إلى الماضي والاستقبال .
اللهم إلا أن يقال : باشتباه الحاكي ، بأن كلام المستدل في مقام الاستدلال على نفي أخذ شيء من الأزمنة في مفهوم المشتق ، وأن مراده بقوله :

274

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست