نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 130
ثم إنّه يمكن التمسك في مورد العلامة المذكورة بظاهر الإضافة أيضا ، فإنّها ظاهرة في كونها بتقدير اللام ، أعني كون المضاف إليه مباينا للمضاف ، لا بيانية بتقدير ( من ) حتى يكون فردا منه ، فيقال في مثل نار الحرب إنّ الظاهر من الإضافة كون الحرب مباينة للنار ، فيثبت بذلك أيضا كون النار مجازا في الحرب ، فإن ذلك وإن كان ظنا إلَّا أنه من الظنون المعتبرة ببناء العقلاء ، لأنه من الظن الدّلاليّ الناشئ من أصالة عدم القرينة ، المجمع على اعتباره من كافّة العقلاء ، ففي مورد التزام التقييد علامتان لمجازية اللَّفظ المطلق في المعنى المبحوث عنه . إحداهما علميّة ، وهي مجرد التزام القيد ، فإنه بنفسه يفيد العلم بالمطلوب . والأخرى ظنيّة ، وهي ظاهر الإضافة بناء على أنّها ظاهرة في ذلك الَّذي ذكرنا ، أي المباينة بين مسمّى الكلمتين . ثمّ إنّه جعل من فروع دلالة الإضافة على المباينة ، خروج التكبير والتسليم عن حقيقة الصلاة ، لظهور قوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) إذ لا ريب أن المراد بالتحريم والتحليل ، المحرم والمحلل ، وحيث أنّ التحريم والتحليل قد حملا عليهما ، فيكونان أي المحرم والمحلل عين التكبير والتسليم ، فإذا فرضنا أنّ الإضافة تفيد المباينة ، فيستفاد من إضافة المحلل والمحرم اللذين هما عين التكبير والتحليل ، خروجهما عن حقيقة الصلاة . وأورد عليه المحقق [1] ، والعلامة [2] ، والمحقق الثاني [3] - فيما حكي عنهم - بأن الإضافة لا تدل إلَّا على المغايرة ، وهي ثابتة بين الشيئين أو بين الشيء وجزئه ، ولذا صح يد زيد ووجهه . وفيه نظر : لأنّ إضافة اليد إلى زيد ليس من إضافة الجزء إلى الكل ، لأن زيدا ليس موضوعا للجسم المشتمل على اليد ، بل للذات المشخصة بالوجود الخاصّ الخارجي الممتاز عن سائر الموجودات . والأولى الاستشهاد بمثل سقف البيت وحائطه ، فإنّ السقف جزء البيت مع جواز إضافته إليه .
[1] المعتبر : 168 في كتاب الصّلاة مسألة ولا يكون داخلا في الصلاة إلَّا بإكمال التكبير إلخ . . [2] منتهى المطلب : 268 عند قوله لأنّ الإضافة تقتضي المغايرة ولا ريب في مغايرة الشيء لجزئه إلخ . . [3] جامع المقاصد : 107 في الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام عند قوله والمضاف مغاير للمضاف إليه إلخ . .
130
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 130