responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 92


فهمه المراد من القرينة ، وبعد تنبيهه على الثاني ، لوحظت العلاقة أم لا ، ريب أنّ ذلك مما يضحك الثكلى .
هذا ، وأمّا الثّاني - أي تبادر المعنى بسبب كثرة استعمال اللَّفظ فيه حقيقة عند تجرده عن قرينة المراد - فهو كما في المشترك الَّذي كثر استعماله في أحد معانيه ، على القول بكون الشهرة قرينة معينة فيه ، وصالحة لها ، لكنك قد عرفت المنع سابقا عنه .
الثاني من إطلاقاته : إطلاقه على تبادر فرد من الموضوع له ، لغلبة وجوده ، كما هي أحد الوجوه في انصراف المطلقات إلى أفرادها الشائعة ، على القول به .
الثالث : إطلاقه على تبادر فرد من الموضوع له ، لكماله بالنسبة إلى سائر الأفراد ، كما هو أحد الوجوه في المطلقات التي لها فرد شائع الوجود ، على القول بالانصراف .
الرابع : إطلاقه على تبادر فرد من اللفظ الموضوع للكلَّي ، لإطلاق اللفظ ، بمعنى عدم ذكر قيد معه ، وذلك فيما إذا كان بعض أفراد هذا الكلَّي متميزا عن غيره من الأفراد بعدم ملاحظة قيود غيره بأنّ تكون القيود المميّزة لغيره قيودا وجودية محتاجة إلى الملاحظة في التمييز ، بخلاف ذلك البعض ، لكفاية عدم ملاحظة قيود غيرها في تمييزه ، فيكون الفصل المميّز له من الأمور العدمية الغير المحتاجة إلى الملاحظة هذه .
أقول : ولعلّ له إطلاقات أخرى غير ما ذكر .
والتحقيق عندي : رجوع الإطلاقات جميعا إلى عنوان واحد من الإطلاق ، وهو تبادر المعنى من غير جوهر اللفظ ، فحينئذ له أفراد ، والأقسام المذكورة منها .
الأمر الثاني : في تشخيص التّبادر الوضعي .
وتحقيق الكلام فيه : إنّه إذا دار الأمر بينه وبين التبادر الإطلاقي بأحد المعاني الثلاثة المتقدمة ، فالمرجع في تمييزه إلى أصالة عدم القرينة الأزلي الصّارفة للَّفظ عن معناه الحقيقي ، بمعنى استصحاب عدمها الأزلي ، للشك في تبدّله إلى الوجود ، لأنه لم يعلم استناد المتكلم إلى شيء من غلبة الاستعمال ، أو الوجود ، أو الكمال - بالفرض - فلم يعلم كونها قرينة صارفة للَّفظ عن ظهوره بحسب الوضع ، وإنّما لم نقل بالرجوع إلى أصالة عدم قرينية هذه الأمور الموجودة المكتنفة باللَّفظ ، لكون ذلك تعيينا للحادث بالأصل ، ولا ريب في عدم جريانه فيه ، لتعارضه بمثله ، إذ كما يقال : الأصل عدم كون هذه الشّهرة - مثلا - قرينة ، كذلك يقال : الأصل عدم كونها غير قرينة .
نعم يمكن الانتقال - حينئذ - إلى قاعدة أخرى ، وهي أنّه إذا ابتلي الأصل بمثله - في الملزوم - يرجع إليه بالنسبة إلى لوازمه ، فينفى به الاحتمال الَّذي يلزمه

92

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست