responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 93

إسم الكتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي ( عدد الصفحات : 517)


الحوادث أكثر مما يلزم الاحتمال الآخر ، فيقال : الأصل عدم الحوادث الزائدة المشكوكة اللازمة لهذا الاحتمال - على تقدير ثبوته - فيتعيّن الاحتمال الآخر ، الَّذي هو أقل حادثا من الاحتمال المذكور ، ولا ريب أنّ الأمور المذكورة - على تقدير كونها قرائن - يلزمها من الحوادث أكثر مما يلزمها - على تقدير عدم كونها قرائن - إذ على التقدير الأوّل يلزمها الملاحظة ، والاعتماد عليها ولا تكون كذلك على التقدير الآخر ، فهذه الملاحظة ، وذلك الاعتماد مشكوكان ، فالأصل عدمهما ، فيثبت عدم كونها قرائن ، وأنّ المتكلم استند إلى جوهر اللَّفظ ، وهذا الأصل - أيضا - يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي ، كما لا يخفى .
ثم إنّ هذا الأصل - أعني أصالة عدم القرينة - فيما نحن فيه ، وإن كان معتبرا في نفسه ، إلَّا أنّه ليس في الاعتبار بمثابة أصالة عدم القرينة في المقام الثاني - أعني مقام الشك في المراد - بعد إحراز الحقيقة ، كما يشهد له مراجعة طريقة العقلاء .
وأيضا تشخيص التّبادر الوضعي بالأصل يخرجه عن كونه علامة قطعية للوضع ، فإنّه إنّما يكون كذلك ، إذا أحرز كونه ناشئا عن جوهر اللَّفظ بطريق القطع ، إلَّا أنّه - حينئذ - لمّا كان محرزا بالظن المعتبر ، فيكون اعتباره - حينئذ - بمنزلة اعتباره مع إحرازه بالقطع ، فلا ينافي ذلك ما صرنا إليه ، من عدم حجية الظن في اللَّغات عند اشتباه الوضع ، إذ المراد - ثمة - منع حجيته من باب الظن المطلق .
هذا ، وأمّا إذا دار الأمر بينه وبين التبادر الإطلاقي بالمعنى الأخير ، وهو المعنى الرّابع ، فلا مجرى للأصل المذكور فيه بوجه ، فإنّه على تقدير كون التبادر إطلاقيّا - بهذا المعنى - لا يلزم أمر حادث ، ليتمسّك في نفيه بالأصل ، لما قد عرفت من أنّ فصله عدمي ، فيكفي في تعيّنه عدم ملاحظة خصوصية زائدة ، فيكون احتماله موافقا للأصل ، ولذا قال أهل المعقول : إنّ الماهيات البسيطة تعينها إنّما هو بذاتها ، لا بملاحظة أمر آخر ، لكونها - أي الملاحظة - مستلزمة للتّركيب ، وهو خلاف الفرض ، من كونها بسائط .
نعم يمكن التمييز - حينئذ - بالرّجوع إلى صحة السلب وعدمها بالنسبة إلى الفرد الآخر ، الَّذي لا بد في تعيينه من ملاحظة خصوصيّة زائدة ، فان صح السلب بالنسبة إلى ذلك الفرد ، فيتعيّن كون التبادر وضعيا ، وإلَّا فيتعين كونه إطلاقيا ، وتشخيص التبادر بصحة السلب وعدمها إنّما هو على سبيل القطع ، لكونهما من العلائم القطعية وهذا بخلاف تشخيصه بالأصل ، كما عرفت .

93

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست