نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 87
الأوّل : إنّ نظرهم في النقض إنّما هو إلى التبادر الابتدائي ، وهو حاصل في المجاز المشهور ، ونظرهم في التوقف إلى معارضة جهة الوضع . ولا يخفى أنّ هذا المقدار من التبادر - في المجاز المشهور - يكفي في النقض ، لعدم تقيد التبادر - الَّذي هو علامة الوضع - بعدم معارضته لمثله . الثاني : أنّ نظرهم في النقض إلى حال الغفلة عن الوضع ، وفي التوقف إلى حال الالتفات إليه ، فان هذا المقدار - أيضا - يكفي في النقض ، لعدم تقيد التبادر بحصوله للملتفت إليه . فافهم . التنبيه الثاني : إنّ التبادر ، كما يعمل في تشخيص المعنى المطابقي ، كذلك يعمل في حدوده ولوازمه ، بمعنى أنّه يرجع إليه في تشخيص أنّ ذلك المعنى المطابقي إلى حدّ ومرتبة يلزمه هذا اللازم ، أو إلى دون ذلك الحد ، فلا يلزمه ، وذلك كما في مسألة الأمر ، ومسألة مفهوم الشرط والغاية ، فان المشهور والمختار - خلافا لصاحب المعالم قدس سره - أنّ الأمر موضوع لمعنى بسيط ، وهو الإلزام . لكنهم اختلفوا في أنّ ذلك الإلزام إلى حد يلزم المنع من الترك ، الَّذي هو معنى الوجوب أولا ، فلا يكون للوجوب . فادّعى القائلون بالوجوب تبادر المنع من الترك من الأمر ، فأثبتوا به كون الأمر موضوعا لهذا الحدّ من الإلزام . وكذا نراهم - بعد اتفاقهم على إفادة الجملة الشرطية تعليق الوجود على الوجود - اختلفوا في أنّ هذا المعنى المطابقي إلى أيّ حد ، فهل هو على حدّ العليّة ، فيلزم . منه الانتفاء عند الانتفاء أيضا ، أو ليس على هذا الحدّ ، بل يكون لمجرد ربط الوجود على الوجود - فلا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء ؟ ثم إنّه قد يستشكل في ذلك ، بأنّ وجوب المقدمة - على القول به - لازم لوجوب ذيها ، الَّذي هو المعنى المطابقي للأمر ، وكذلك النهي عن الضد - على القول به - مع أنّ أحدا من المثبتين لم يتمسك بالتبادر - في واحد من المقامين - على إثبات هذين اللازمين لمعنى الأمر ، فيكشف ذلك عن عدم اعتبار التّبادر في إثبات اللوازم والحدود . وقد يجاب عن ذلك تارة بأنّ اعتبار التّبادر - في إثبات اللازم - إنّما هو إذا كان اللازم من اللوازم البيّنة للمعنى المطابقي ، والوجوب أو النهي عن الضد ليس من تلك اللوازم وأخرى بأنّ التبادر المعتبر إنّما هو فيما إذا كان اللازم من لوازمه الوضعيّة لا
87
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 87