نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 86
القسم - في المعنى الثاني ، إنّما هو بملاحظة المعنى الأصلي ، والعلاقة بينه وبين المعنى الثاني ، بخلاف استعماله - فيه - في المنقول . مردود : بأنّ ذلك إنما هو بيان الفرق المعنوي ، وبحسب الواقع ، ولا يترتب عليه ثمرة عملية ، كما هو المدعى . هذا مضافا إلى ما في الفرق الأوّل ، فإنّه بعد فرض ظهور اللفظ مجردا عن القرينة - في المعنى الثاني - كيف يصح استعمال اللفظ في المعنى الأوّل بدونها . الثالث : من مواقع النّظر ، ما اختاره من القسم الخامس ، إذ لا ريب أنّه لا يمكن وصول اللَّفظ إلى حدّ الحقيقة بالنسبة إلى المعنى الثاني ، بسبب غلبة الاستعمال ، مع بقاء وضعه للمعنى الأصلي ، لأنّ غلبة الاستعمال إنّما توجب حصول العلقة الوضعيّة بين اللفظ وبين المعنى الثاني ، لأجل تضعيفها العلقة الوضعيّة الأوّلية الحاصلة بينه وبين المعنى الأصلي ، لا إلى حد ترتفع تلك العلقة بالمرّة - فمع بقائها - لا يمكن حصول العلقة الثانية . ثم إنّ ذلك - على تسليمه - لا تظهر الثمرة العملية بينه وبين القسم الثاني ، كما لا يخفى . والحاصل أنّ سبب الاشتراك منحصر في الوضع التعيني دون التعييني . وكيف كان ، فالحق ما ذهب إليه المشهور من حصر المجاز المشهور في الثلاثة ، وهي القسم الأوّل ، والثاني ، والرابع الَّذي هو المنقول . ثم إنّه تظهر الثمرة بين الأقسام الثلاثة بالنسبة إلى غير المشافه في الخطابات الغيبية ، لأنّ المشافه لا يكون اللَّفظ مجملا عنده في شيء من الأقسام ، فإنّه يجب على المتكلم نصب القرينة على تعيين المراد ، إذا كان اللفظ بنفسه لا يفيده . إيقاظ : - قد عرفت أنّهم أوردوا على كون التبادر علامة للوضع بالمجاز المشهور ، ولا يخفى أنّ ذلك يشكل على مذهب المشهور في المجاز المشهور ، من التوقف ، فإنّهم إن كانوا متسالمين على تبادر المعنى المجازي وسبقه من اللفظ إلى الذهن ، فلا وجه للتوقف ، بل لا بد من حمله على المجاز ، كما فعله أبو يونس ، وإن كانوا مانعين من حصول ذلك التبادر ، فلا وجه للنّقض ، إذ لا تبادر - حينئذ - بالنسبة إلى المعنى المجازي ، حتى يرد النقض به . ويمكن دفعه بوجهين :
86
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 86